1836 وقال لي nindex.php?page=showalam&ids=15473يحيى بن صالح ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17108معاوية بن سلام قال : حدثنا يحيى ، عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة رضي الله عنه يقول : إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج .
عادة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إذا أسند شيئا من الموقوفات يأتي بهذه الصيغة ، ويحيى بن صالح أبو زكريا الوحاظي الحمصي ، nindex.php?page=showalam&ids=17108ومعاوية بن سلام بتشديد اللام مر في كتاب الكسوف ، nindex.php?page=showalam&ids=17298ويحيى هو ابن أبي كثير ، وعمر بن الحكم بالحاء المهملة والكاف المفتوحتين ابن ثوبان بالثاء المثلثة الحجازي أبو حفص المدني .
قوله : " إذا قاء " أي الصائم. قوله : " وإنما يخرج " من الخروج . قوله : " ولا يولج " من الإيلاج أي لا يدخل ؛ المعنى أن الصوم لا ينقض إلا بشيء يدخل ولا ينقض بشيء يخرج ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني أنه يخرج ولا يولج ؛ أي أن القيء يخرج ولا يدخل ، وهذا الحصر منقوض بالمني ، فإنه مما يخرج وهو موجب للقضاء والكفارة .
وهذا الحديث رواه الأربعة مرفوعا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=663023من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض " وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس قال : وقد روي هذا الحديث من غير وجهه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يصح إسناده ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : لم يصح وإنما يروى عن عبد الله بن سعيد المقبري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وعبد الله ضعيف ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14274الدارمي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، ونقل عن عيسى أنه قال : زعم أهل البصرة أن هشاما وهم فيه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يقول : ليس من ذا شيء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : يريد أنه غير محفوظ ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : تفرد به عيسى وهو ثقة إلا أن أهل الحديث أنكروه عليه ووهم عندهم فيه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14721أبو علي الطوسي : هو حديث غريب ، والصحيح رواية nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=99وثوبان وفضالة بن عبيد " nindex.php?page=hadith&LINKID=710467أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر " وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء أصح شيء في القيء والرعاف .
قلت : حديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء رواه الأربعة ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي قال : حدثنا ابن مرزوق قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد بن عبد الوارث قال : حدثنا أبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين [ ص: 36 ] المعلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ، عن يعيش بن الوليد ، عن أبيه ، عن معدان بن طلحة ، " عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء nindex.php?page=hadith&LINKID=62913أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر قال : فلقيت ثوبان في مسجد دمشق . قلت : إن nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر ، فقال : صدق . أنا صببت له وضوءه " ، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : فذهب قوم إلى أن الصائم إذا قاء أفطر ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث . قلت : أراد بالقوم nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وأبا ثور، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا إن استقاء أفطر ، وإن ذرعه القيء أي سبقه وغلب عليه لم يفطر وأراد بالآخرين nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وعلقمة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، ويروى ذلك عن علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم ، وقد قام الإجماع على أن من ذرعه القيء لا قضاء عليه ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الإجماع على أن الاستقاء مفطر ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14751العبدري عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه قال : من تقيأ فاحشا أفطر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والأربعة بالقضاء ، وعليه الجمهور ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أنه لا يفطر ، ولكن في مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه إذا تقيأ أفطر ، ونقل ابن التين عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عدم القضاء قال : وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : لا قضاء عليه في التطوع دون الفرض ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : عليه القضاء والكفارة مثل كفارة الأكل عامدا في رمضان ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء المذكور الذي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم أيضا في صحيحيهما ، وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر أنه ليس بالقوي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : قد يجوز أن يكون قوله : " فأفطر " أي ضعف فأفطر ، ويجوز هذا في اللغة يعني يجوز هذا التقدير في اللغة لتضمن مثل ذلك لعلم السامع به كما في حديث فضالة : ولكني قئت فضعفت عن الصيام فأفطرت ، وليس فيه أن القيء كان مفطرا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائما متطوعا فقاء فضعف فأفطر لذلك ، هكذا روي في بعض الحديث مفسرا ، وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بأن هذا الحديث مختلف في إسناده ، فإن صح فمحمول على العامد ، وكأنه كان صلى الله تعالى عليه وسلم متطوعا بصومه .
وحديث فضالة رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع المؤذن قال : حدثنا أسد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب قال : حدثنا أبو مرزوق ، عن حنش ، عن فضالة بن عبيد قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=703667دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب فقال له : ألم تصبح صائما يا رسول الله ؟ قال : بلى ولكن قئت " وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي أيضا وأبو مرزوق اسمه حبيب بن الشهيد ، وقيل : زمعة بن سليم قال العجلي : مصري تابعي ثقة ، وروى له nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وحنش هو ابن عبد الله الصنعاني صنعاء دمشق ، روى له الجماعة غير nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، فإن قلت : nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة فيه مقال . قلت : nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أخرجه من أربع طرق : الأول : ما ذكرناه الذي فيه nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة والبقية عن nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15903روح وعن محمد بن خزيمة ، عن حجاج ، وعن حسين بن نصر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان قالوا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي مرزوق ، عن حنش ، عن فضالة إلى آخره ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : والعمل عند أهل العلم على حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه ، وإذا استقاء عمدا فليقض ، وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وهو قول كل من يحفظ عنه العلم قال : وبه أقول قال أصحابنا : ويستوي فيه ملء الفم وما دونه لإطلاق حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المرفوع ، فإن عاد وكان ملء الفم لا يفسد صومه عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ومحمد قال في المحيط وهو الصحيح ، وذكر في قاضيخان ، عن محمد وحده وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : يفسد وإن أعاده وكان أقل من ملء الفم يفسد عند محمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، وهذا إذا تقيأ مرة أو طعاما أو ماء ، فإن تقيأ ملء فيه بلغما لا يفسد عندهما خلافا nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف .