مطابقته للترجمة من حيث إنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان صائما في سفره هذا ، وهو مطابق للجزء الأول من الترجمة .
ذكر رجاله : وهم أربعة الأول : nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله بن جعفر الذي يقال له ابن المديني وقد تكرر ذكره . الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة . الثالث : nindex.php?page=showalam&ids=11814أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان بن أبي سليمان واسمه فيروز الشيباني نسبة إلى شيبان بن وهل بن ثعلبة ، وشيبان في قبائل . الرابع : nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى واسمه علقمة الأسلمي ، وهذا هو أحد من رواه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة الإمام رضي الله تعالى عنه .
ذكر لطائف إسناده : فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين ، وفيه العنعنة في موضع ، وفيه السماع في موضع ، وفيه القول في موضع ، وفيه أن شيخه بصري، وسفيان مكي وأبو إسحاق كوفي والحديث من الرباعيات .
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الصوم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد وعن nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس وفي الطلاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصوم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم وعن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة وعن nindex.php?page=showalam&ids=12547أبي كامل الجحدري وعن ابن أبي عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم وعن nindex.php?page=showalam&ids=16526عبيد الله بن معاذ وعن nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه ، عن محمد بن منصور ، عن سفيان به .
قوله : " فقال لرجل " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=658850فلما غابت الشمس قال يا فلان انزل فاجدح " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : " فلما غربت " على ما يأتي ، ولفظ غربت يفيد معنى زائدا على معنى غابت ، والرجل في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وفلان في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم هو nindex.php?page=showalam&ids=115بلال رضي الله تعالى عنه ، قال صاحب التوضيح : وجاء في بعض طرق الحديث أنه nindex.php?page=showalam&ids=115بلال . قلت : هذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود فإنه أخرج الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وفيه : " فقال يا nindex.php?page=showalam&ids=115بلال انزل " إلى آخره ، ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني " nindex.php?page=hadith&LINKID=699443فدعا صاحب شرابه بشراب فقال لو أمسيت " . قوله : " فاجدح لي " اجدح بكسر الهمزة أمر من جدحت السويق واجتدحته أي لتته والمصدر جدح ، ومادته جيم ودال وحاء مهملة ، والجدح أن يحرك السويق بالماء فيخوض حتى يستوي ، وكذلك اللبن ونحوه ، والمجدح بكسر الميم عود مجدح الرأس تساط به الأشربة ، وربما يكون له ثلاث شعب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : اجدح يعني احلب ، ورد ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض وغيره ، وفي المحكم : المجدح خشبة في رأسها خشبتان معترضتان ، وكلما خلط فقد جدح ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14986القزاز هو كالملعقة وفي المنتهى : شراب مجدوح [ ص: 43 ] ومجدح أي مخوض والمجدح عود ذو جوانب ، وقيل هو عود يعرض رأسه والجمع مجاديح قوله : " الشمس " بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هذه الشمس يعني ما غربت الآن ، ويجوز فيه النصب على معنى انظر الشمس ، وهذا ظن منه أن الفطر لا يحل إلا بعد ذلك لما رأى من ضوء الشمس ساطعا وإن كان جرمها غائبا يؤيده قوله : " إن عليك نهارا " وهو معنى " لو أمسيت " في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أي تأخرت حتى يدخل المساء ، وتكريره المراجعة لغلبة اعتقاده أن ذلك نهار يحرم فيه الأكل مع تجويزه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم ينظر إلى ذلك الضوء نظرا تاما فقصد زيادة الإعلام فأعرض صلى الله تعالى عليه وسلم عن الضوء واعتبر غيبوبة الشمس ثم بين ما يعتبره من لم يتمكن من رؤية جرم الشمس وهو إقبال الظلمة من المشرق فإنها لا تقبل منه إلا وقد سقط القرص ، فإن قلت : المراجعة معاندة ولا يليق ذلك للصحابي . قلت : قد ذكرنا أنه ظن ، فلو تحقق أن الشمس غربت ما توقف وإنما توقف احتياطا واستكشافا عن حكم المسألة ، وقد اختلفت الروايات عن nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني في ذلك ، فأكثر ما وقع فيها أن المراجعة وقعت ثلاثا ، وفي بعضها مرتين ، وفي بعضها مرة واحدة ، وهو محمول على أن بعض الرواة اختصر القصة .
قوله : " فقد أفطر الصائم " أي دخل وقت الإفطار لا أنه يصير مفطرا بغيبوبة الشمس وإن لم يتناول مفطرا .
ذكر ما يستفاد منه : الحديث يدل على أن الصوم في السفر في رمضان أفضل من الإفطار وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما وهو في السفر في شهر رمضان .
وقد اختلفوا في هذا الباب فمنهم من روي عنه التخيير منهم nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، وذهب قوم إلى أن الإفطار أفضل منهم nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ومحمد بن علي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : قالت الشافعية الفطر أفضل في السفر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هو مخير ولم يفصل ، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، وقال القاضي مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن الصوم أفضل ، وممن كان لا يصوم في السفر nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة، وذهب قوم إلى أن الصوم أفضل وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه ، وفي التوضيح وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس إن صام في السفر لم يجزه وعليه القضاء في الحضر ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف قال : الصائم في السفر كالمفطر في الحضر ، وبه قال أهل الظاهر .
وممن كان يصوم في السفر ولا يفطر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وقيس بن عباد وأبو الأسود nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وابنه سالم nindex.php?page=showalam&ids=16723وعمرو بن ميمون nindex.php?page=showalam&ids=16115وأبو وائل وقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه فيما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن محمد بن عبيدة عنه : من أدرك رمضان وهو مقيم ثم سافر فقد لزمه الصوم لأن الله تعالى قال : فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقال أبو مجلز : لا يسافر أحد في رمضان ، فإن سافر فليصم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يباح له الفطر ، فإن صام كره وأجزأه ، وعنه الأفضل الفطر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة يأمران بالإعادة يعني إذا صام ، وقال الإسبيجابي في شرح مختصر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : الأفضل أن يصوم في السفر إذا لم يضعفه الصوم فإن أضعفه ولحقه مشقة بالصوم فالفطر أفضل ، فإن أفطر من غير مشقة لا يأثم ، وبما قلناه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، قال النووي : هو المذهب .
[ ص: 44 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في رواية أفضل الأمرين أيسرهما عليه ، وقيل الصوم والفطر سواء وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي .
وفيه بيان انتهاء وقت الصوم وهو أمر مجمع عليه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر في الاستذكار : أجمع العلماء على أنه إذا حلت صلاة المغرب فقد حل الفطر للصائم فرضا وتطوعا ، وأجمعوا على أن صلاة المغرب من صلاة الليل والله عز وجل قال : ثم أتموا الصيام إلى الليل واختلفوا في أنه هل يجب تيقن الغروب أم يجوز الفطر بالاجتهاد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : الأحوط أن لا يأكل إلا بيقين غروب الشمس ؛ لأن الأصل بقاء النهار فيستصحب إلى أن يستيقن خلافه ، قال : ولو اجتهد وغلب على ظنه دخول الليل بورد وغيره ففي جواز الأكل وجهان أحدهما وبه قال الأستاذ nindex.php?page=showalam&ids=11812أبو إسحاق الإسفراييني أنه لا يجوز ، وأصحهما الجواز ، وإذا كانت البلدة فيها أماكن مرتفعة وأماكن منخفضة فهل يتوقف فطر سكان الأماكن المنخفضة على تحقق غيبة الشمس عند سكان الأماكن المرتفعة ؟ الظاهر اشتراط ذلك ، وفيه جواز الاستفسار عن الظواهر لاحتمال أن يكون المراد إمرارها على ظواهرها .
وفيه أنه لا يجب إمساك جزء من الليل مطلقا ، بل متى تحقق غروب الشمس حل الفطر .
وفيه إسراع الناس إلى إنكار ما يجهلون لما جهل من الدليل الذي عليه الشارع ، وأن الجاهل بالشيء ينبغي أن يسمح له فيه المرة بعد المرة ، والثالثة تكون فاصلة بينه وبين معلمه كما فعل الخضر بموسى عليهما السلام ، وقال هذا فراق بيني وبينك