أي هذا باب يذكر فيه إذا صام شخص أياما من رمضان ثم سافر هل يباح له الفطر أم لا ؟ ولم يذكر جواب " إذا " اكتفاء بما ذكره في الباب تقديره يباح له الفطر ، وقال بعضهم كأنه أشار إلى تضعيف ما روي عن علي بإسناد ضعيف أن من استهل عليه رمضان في الحضر ثم سافر بعد ذلك فليس له أن يفطر لقوله تعالى : فمن شهد منكم الشهر فليصمه . انتهى . قلت : قد مر مثل هذا الكلام من هذا القائل غير مرة وأجبنا عن هذا بأن الإشارة لا تكون إلا للحاضر ، فمن أين علم أنه اطلع على هذا الحديث حتى أشار إليه ، ولئن سلمنا اطلاعه على هذا فكيف وجه الإشارة إليه .