هذا لا يصلح أن يكون دليلا لما ادعاه من الحصر على الخارج من المخرجين; لأن عندهم ينتقض الوضوء من لمس النساء ومس الفرج، فإذا الحصر باطل، وقال الكرماني : الغائط المطمئن من الأرض فيتناول القبل والدبر; إذ هو كناية عن الخارج من السبيلين مطلقا. قلت: تناوله القبل والدبر لا يستلزم حصر الحكم على الخارج منهما، فالآية لا تدل على ذلك; لأن الله تعالى أخبر أن الوضوء أو التيمم عند فقد الماء يجب بالخارج من السبيلين، وليس فيه ما يدل على الحصر، فقال بعضهم: هذا دليل الوضوء مما يخرج من المخرجين قلت: نحن نسلم ذلك، ولكن لا نسلم دعواك أيها القائل: إن هذا حصر على الخارج منهما، وقال أيضا: أو لامستم النساء فلم دليل الوضوء من ملامسة النساء قلت: الملامسة كناية عن الجماع، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : المس واللمس والغشيان والإتيان والقربان والمباشرة الجماع، لكنه عز وجل حيي كريم يعفو ويكني فكنى باللمس عن الجماع، كما كنى بالغائط عن قضاء الحاجة.
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=16536وعبيدة السلماني بفتح العين المهملة وعبيدة الضبي بضم العين وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي أن اللمس والملامسة كناية عن الجماع، وهو الذي صح عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أيضا على ما نقله nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي وابن الجزري، فحينئذ بطل قول هذا القائل وقوله: أو لامستم النساء دليل الوضوء بل هو دليل الغسل.
وقال أيضا: وفي معناه مس الذكر قلت: هذا أبعد من الأول، فإن كانت الملامسة بمعنى الجماع كيف يكون مس الذكر مثله، فيلزم من ذلك أن يجب الغسل على من مس ذكره. وقوله: مع صحة الحديث أي في مس الذكر، قلت: وإن كان الحديث فيه صحيحا قلنا: أحاديث وأخبار ترفع حكم هذا كما قررنا في موضعه في غير هذا الكتاب.