صفحة جزء
1848 باب وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين


أي هذا باب في بيان حكم قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه أي وعلى الذين يطيقون الصوم الذين لا عذر بهم إن أفطروا فدية طعام مسكين نصف صاع من بر أو صاع من غيره عند أهل العراق وعند أهل الحجاز مد ، وكان في بدء الإسلام فرض عليهم الصوم فاشتد عليهم ، فرخص لهم في الإفطار والفدية ، وقال معاذ : كان في ابتداء الأمر من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا ، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها ، وارتفاع فدية على الابتداء ، وخبره مقدما هو قوله وعلى الذين وقراءة العامة فدية بالتنوين ، وقوله طعام مسكين بيان لفدية أو بدل منها ، وفي قراءة نافع : ( طعام مساكين ) بالجمع ، وقالت طائفة : بل هذا خاص بالشيخ والعجوز الكبير الذين لم يطيقا الصوم رخص لهما الإفطار ويفديان والفدية الجزاء والبدل من قولك : فديت الشيء بالشيء ، أي هذا بهذا ، وقال الزمخشري : وقرأ ابن عباس يطوقونه تفعيل من الطوق إما بمعنى الطاقة أو القلادة ، أي يكلفونه أو يقلدونه ، وعن ابن عباس يتطوقونه بمعنى يتكلفونه أو يتقلدونه ، ويطوقونه بإدغام التاء في الطاء ، ويطيقونه ويطيقونه بمعنى يتطوقونه ، وأصلهما : يطيقونه ويتطيوقونه على أنهما من فعيل وتفعيل من الطوق ، فأدغمت الياء في الواو بعد قلبها ياء ، وهم الشيوخ والعجائز ، فعلى هذا لا نسخ بل هو ثابت والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية