أي هذا باب في بيان حكم قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه أي وعلى الذين يطيقون الصوم الذين لا عذر بهم إن أفطروا فدية طعام مسكين نصف صاع من بر أو صاع من غيره عند أهل العراق وعند أهل الحجاز مد ، وكان في بدء الإسلام فرض عليهم الصوم فاشتد عليهم ، فرخص لهم في الإفطار والفدية ، وقال معاذ : كان في ابتداء الأمر من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا ، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها ، وارتفاع فدية على الابتداء ، وخبره مقدما هو قوله وعلى الذين وقراءة العامة فدية بالتنوين ، وقوله طعام مسكين بيان لفدية أو بدل منها ، وفي قراءة nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : ( طعام مساكين ) بالجمع ، وقالت طائفة : بل هذا خاص بالشيخ والعجوز الكبير الذين لم يطيقا الصوم رخص لهما الإفطار ويفديان والفدية الجزاء والبدل من قولك : فديت الشيء بالشيء ، أي هذا بهذا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : وقرأ nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يطوقونه تفعيل من الطوق إما بمعنى الطاقة أو القلادة ، أي يكلفونه أو يقلدونه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يتطوقونه بمعنى يتكلفونه أو يتقلدونه ، ويطوقونه بإدغام التاء في الطاء ، ويطيقونه ويطيقونه بمعنى يتطوقونه ، وأصلهما : يطيقونه ويتطيوقونه على أنهما من فعيل وتفعيل من الطوق ، فأدغمت الياء في الواو بعد قلبها ياء ، وهم الشيوخ والعجائز ، فعلى هذا لا نسخ بل هو ثابت والله أعلم .