أي قال nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بن الخطاب وسلمة بن الأكوع وهو سلمة بن عمرو بن الأكوع أبو إياس الأسلمي المدني . قوله : " نسختها " أي نسخت آية وعلى الذين يطيقونه آية شهر رمضان أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فوصله في آخر الباب عن عياش بتشديد الياء آخر الحروف والشين المعجمة ، وقد أخرجه عنه أيضا في التفسير ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة فوصله في تفسير البقرة بلفظ " لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر أفطر وافتدى ، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها .
وقد اختلف السلف في قوله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فقال قوم : إنها منسوخة واستدلوا بحديث سلمة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب ، وعلى هذا تكون قراءتهم وعلى الذين يطيقونه بضم الياء وكسر الطاء وسكون الياء الثانية ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هي محكمة وعليه قراءة ( يطوقونه ) بالواو المشددة ، وروي عنه ( يطيقونه ) بضم الطاء والياء المشددتين .
ثم إن الشيخ الكبير والعجوز إذا كان الصوم يجهدهما ويشق عليهما مشقة شديدة فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكينا ، وهذا قول علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجب عليه شيء لأنه لو ترك الصوم لعجزه لم تجب فدية كما تركه لمرض اتصل به الموت ، وهو مروي عن ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وداود ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وابن المنذر ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان كالمذهبين أحدهما : لا تجب الفدية عليهما لعدم وجوب الصوم عليهما ، والثاني : وهو الجديد تجب الفدية [ ص: 52 ] لكل يوم مد من طعام ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي : هي مستحبة ولو أحدث الله تعالى للشيخ الفاني قوة حتى قدر على الصوم بعد الفدية يبطل حكم الفدية ، وفي كتب أصحابنا : فإن أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر صام الثاني؛ لأنه في وقته وقضى الأول بعده لأنه وقت القضاء ، ولا فدية عليه ، وقال سعيد بن جبير وقتادة : يطعم ولا يقضي .
وقضاء رمضان إن شاء فرقه وإن شاء تابعه ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وفي شرح المهذب : فلو قضاه غير مرتب أو مفرقا جاز عندنا وعند الجمهور لأن اسم الصوم يقع على الجميع ، وفي تفسير nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=5أبي عبيدة بن الجراح nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=59وعمرو بن العاص nindex.php?page=showalam&ids=16536وعبيدة السلماني nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=16531وعبيد بن عمير nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين وسالم وعطاء وأبي ميسرة nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16333وعبد الرحمن بن الأسود nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبي قلابة nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16572وعطاء بن يسار وأبي الزناد nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق أنهم قالوا : يقضي مفرقا ، وروي عن علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=17193ونافع بن جبير بن مطعم nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين أنه يقضي متتابعا ، وإلى هذا ذهب أهل الظاهر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : المتابعة في قضاء رمضان واجبة لقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فإن لم يفعل يقضيها متفرقة لقوله تعالى فعدة من أيام أخر ولم يجد لذلك وقتا يبطل القضاء بخروجه ، وفي الاستذكار عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يقول : يصوم قضاء رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو سفر ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة اختلفا فقال أحدهما : يفرق ، وقال الآخر : لا يفرق ، وعن يحيى بن سعيد سمع nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب يقول : أحب أن لا يفرق قضاء رمضان وإن تواتر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : صح عندنا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة أنهما أجازا أن يفرقا قضاء رمضان ، وصحح nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني إسناد حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة نزلت: فعدة من أيام أخر متتابعات ، فسقطت متتابعات ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : لم تثبت عندنا صحته ، ولو صح حملناه على الاستحباب والأفضلية ، وقيل : ولو ثبتت كانت منسوخة لفظا وحكما ، ولهذا لم يقرأ بها أحد من قراء الشواذ . قلت : وفي المنافع قرأ بها أبي ولم يشتهر فكانت كخبر واحد غير مشهور ، فلا يجوز الزيادة على الكتاب بمثله ، بخلاف قراءة nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في كفارة اليمين ، فإنها قراءة مشهورة غير متواترة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : اختلف السلف في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه هل هي محكمة أو مخصوصة أو منسوخة كلها أو بعضها ، فقال الجمهور : إنها منسوخة ثم اختلفوا هل بقي منها ما لم ينسخ فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر والجمهور أن حكم الإطعام باق على من لم يطق الصوم لكبره ، وقال جماعة من السلف nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وداود : جميع الإطعام منسوخ وليس على الكبير إذا لم يطق الصوم إطعام واستحبه له مالك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : كانت الرخصة لمن يقدر على الصوم ، ثم نسخ فيه وبقي فيمن لا يطيق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره نزلت في الكبير والمريض اللذين لا يقدران على الصوم ، فهي عنده محكمة ، لكن المريض يقضي إذا برأ ، وأكثر العلماء على أنه لا إطعام على المريض ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك هي محكمة ونزلت في المريض يفطر ثم يبرأ فلا يقضي حتى يدخل رمضان آخر ، فيلزمه صومه ثم يقضي بعدما أفطر ويطعم عن كل يوم مدا من حنطة ، فأما من اتصل مرضه برمضان آخر فليس عليه إطعام بل عليه القضاء فقط ، وقال الحسن وغيره : الضمير في يطوقونه عائد على الإطعام لا على الصوم ، ثم نسخ ذلك فهي عنده عامة .