أي هذا باب بين فيه متى يقضى أي متى يؤدى قضاء رمضان ، والقضاء بمعنى الأداء ، قال تعالى : فإذا قضيت الصلاة أي فإذا أديت الصلاة ، وليس المراد من الأداء معناه الشرعي ، وهو تسليم عين الواجب ، ولكن المراد معناه اللغوي ، وهو الإيفاء كما يقال : أديت حق فلان ، أي أوفيته ، وفسره بعضهم بقوله متى يصام الأيام التي تقضى عن فوات رمضان ، وليس المراد قضاء القضاء على ما هو ظاهر اللفظ . انتهى .
قلت : ظن هذا أن المراد من قوله : " متى يقضى " ، معناه الشرعي وليس كذلك ، فظنه هذا هو الذي ألجأه إلى ما تعسف فيه ، ثم إنه ذكر كلمة الاستفهام ، ولم يذكر جوابه ؛ لتعارض الأدلة الشرعية والقياسية ؛ فإن ظاهر قوله تعالى فعدة من أيام أخر أعم من أن تكون تلك الأيام متتابعة أو متفرقة ، والقياس يقتضي التتابع ؛ لأن القضاء يحكي الأداء ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذه الآثار في هذا الباب يدل على جواز التراخي والتفريق .