nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء هو ابن أبي رباح وهذا تعليق وصله nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه ، بإسناد صحيح وقال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فذكره وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمعوا على أنه ينقض خروج الغائط من الدبر والبول من القبل والريح من الدبر والمذي قال: ودم الاستحاضة ينقض في قول عامة العلماء الأربعة قال: واختلفوا في الدود يخرج من الدبر، فكان nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان وأبو مجلز والحكم nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور يرون منه الوضوء، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا وضوء فيه وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا وضوء في الدم يخرج من الدبر انتهى، ونقلت الشافعية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن النادر لا ينقض والنادر كالمذي يدوم لا بشهوة، فإن كان بها فليس بنادر، وكذا نقل nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عنه فقال: وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن ما خرج من المخرجين معتادا ناقض، وما خرج نادرا على وجه المرض لا ينقض الوضوء كالاستحاضة وسلس البول أو المذي والحجر والدود والدم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : المذي والبول والغائط من أي موضع خرجن من الدبر أو الإحليل أو المثانة أو البطن أو غير ذلك من الجسد أو الفم ناقض للوضوء; لعموم أمره عليه الصلاة والسلام بالوضوء منها، ولم يخص موضعا دون موضع، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه والريح الخارجة من ذكر الرجل وقبل المرأة لا ينقض الوضوء عندنا، هكذا ذكره الكرخي عن أصحابنا إلا أن تكون المرأة مفضاة وهي التي صار مسلك بولها ووطئها واحدا أو التي صار مسلك الغائط والوطء منها واحدا، وعن الكرخي أن الريح [ ص: 48 ] لا يخرج من الذكر وإنما هو اختلاج، وقيل: إن كانت الريح منتنة يجب الوضوء وإلا فلا، وفي الذخيرة: والدودة الخارجة من قبل المرأة على هذه الأقوال، وفي nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري توجب الوضوء وفي الذكر لا تنقض، وإن خرجت الدودة من الفم أو الأنف أو الأذن لا تنقض.