صفحة جزء
174 ( وقال عطاء فيمن يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء ) .


عطاء هو ابن أبي رباح وهذا تعليق وصله ابن أبي شيبة في مصنفه ، بإسناد صحيح وقال: حدثنا حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن عطاء فذكره وقال ابن المنذر : أجمعوا على أنه ينقض خروج الغائط من الدبر والبول من القبل والريح من الدبر والمذي قال: ودم الاستحاضة ينقض في قول عامة العلماء الأربعة قال: واختلفوا في الدود يخرج من الدبر، فكان عطاء بن أبي رباح والحسن وحماد بن أبي سليمان وأبو مجلز والحكم وسفيان الثوري، والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأحمد، وإسحاق وأبو ثور يرون منه الوضوء، وقال قتادة ومالك : لا وضوء فيه وروي ذلك عن النخعي، وقال مالك : لا وضوء في الدم يخرج من الدبر انتهى، ونقلت الشافعية عن مالك أن النادر لا ينقض والنادر كالمذي يدوم لا بشهوة، فإن كان بها فليس بنادر، وكذا نقل ابن بطال عنه فقال: وعند مالك أن ما خرج من المخرجين معتادا ناقض، وما خرج نادرا على وجه المرض لا ينقض الوضوء كالاستحاضة وسلس البول أو المذي والحجر والدود والدم.

وقال ابن حزم : المذي والبول والغائط من أي موضع خرجن من الدبر أو الإحليل أو المثانة أو البطن أو غير ذلك من الجسد أو الفم ناقض للوضوء; لعموم أمره عليه الصلاة والسلام بالوضوء منها، ولم يخص موضعا دون موضع، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والريح الخارجة من ذكر الرجل وقبل المرأة لا ينقض الوضوء عندنا، هكذا ذكره الكرخي عن أصحابنا إلا أن تكون المرأة مفضاة وهي التي صار مسلك بولها ووطئها واحدا أو التي صار مسلك الغائط والوطء منها واحدا، وعن الكرخي أن الريح [ ص: 48 ] لا يخرج من الذكر وإنما هو اختلاج، وقيل: إن كانت الريح منتنة يجب الوضوء وإلا فلا، وفي الذخيرة: والدودة الخارجة من قبل المرأة على هذه الأقوال، وفي القدوري توجب الوضوء وفي الذكر لا تنقض، وإن خرجت الدودة من الفم أو الأنف أو الأذن لا تنقض.

التالي السابق


الخدمات العلمية