أي هذا باب يذكر فيه : يفطر الصائم بأي شيء يتهيأ ويتيسر عليه ، سواء كان بالماء أو بغيره ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : باب ما يستحب عليه الإفطار ، ثم قال : حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15994سعيد بن عامر ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=663000من وجد تمرا فليفطر عليه ، ومن لا فليفطر على ماء ، فإن الماء طهور . وقال : هو حديث غير محفوظ ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وقال : هذا خطأ ، والصواب حديث سليمان بن عامر أورده في الصوم ، وفي الوليمة أيضا ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث الرباب ، عن سلمان بن عامر الضبي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=696482إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر ، فإن لم يجد فليفطر على ماء ، فإنه طهور . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . والرباب بنت صليع ، وهي أم الرابح ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي [ ص: 66 ] أيضا من حديث ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=673932كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي ، فإن لم يكن رطبات فتمرات ، فإن لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء . ثم قال : هذا حديث حسن غريب ، وقال شيخنا زين الدين رحمه الله : هذا مخالف لما يقول أصحابنا من استحباب الإفطار على شيء حلو ، وعللوه بأن الصوم يضعف البصر ، والإفطار على الحلو يقوي البصر ، لكن لم يذكر في الحديث بعد التمر إلا الماء ، فلعله خرج مخرج الغالب في المدينة من وجود الرطب في زمنه ، ووجود التمر في بقية السنة ، وتيسير الماء بعدهما بخلاف الحلو أو العسل ، وإن كان العسل موجودا عندهم لكن يحتاج إلى ما يحمل فيه إذا كانوا خارج منازلهم أو في الأسفار ، واستحب القاضي حسين أن يكون فطره على ماء يتناوله بيده من النهر ونحوه حرصا على طلب الحلال للفطر لغلبة الشبهات في المآكل ، وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان ربما أفطر على الجماع . رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عنه ، وإسناده حسن ، وذلك يحتمل أمرين : أحدهما : أن يكون ذلك لغلبة الشهوة ، وإن كان الصوم يكسر الشهوة ، والثاني : أن يكون لتحقق الحل من أهله ، وربما يردد في بعض المأكولات .