صفحة جزء
1859 باب صوم الصبيان


أي هذا باب في بيان صوم الصبيان هل يشرع أم لا ، والجمهور على أنه لا يجب على من دون البلوغ ، واستحب جماعة من السلف منهم ابن سيرين ، والزهري ، وبه قال الشافعي - أنهم يؤمرون به للتمرين عليه إذا أطاقوه ، وحد ذلك عند أصحاب الشافعي بالسبع والعشر كالصلاة ، وعند إسحاق حده اثنتا عشرة سنة ، وعند أحمد في رواية : عشر سنين ، وقال الأوزاعي : إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعا لا يضعف فيهن حمل على الصوم ، والمشهور عند المالكية : أنه لا يشرع في حق الصبيان ، وقال ابن بطال : أجمع العلماء أنه لا تلزم العبادات والفرائض إلا عند البلوغ إلا أن أكثر العلماء استحسنوا تدريب الصبيان على العبادات رجاء البركة ، وأنهم يعتادونها ، فتسهل عليهم إذا ألزمهم ، وأن من فعل ذلك بهم مأجور .

وفي ( الأشراف ) : اختلفوا في الوقت الذي يؤمر فيه الصبي بالصيام ، فكان ابن سيرين ، والحسن ، والزهري ، وعطاء ، وعروة ، وقتادة ، والشافعي يقولون : يؤمر به إذا أطاقه ، ونقل عن الأوزاعي مثل ما ذكرنا الآن ، واحتج بحديث ابن أبي لبيبة ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا صام الغلام ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام رمضان .

وقال ابن الماجشون : إذا طاقوا الصيام ألزموه ، فإذا أفطروا بغير عذر ولا علة ، فعليهم القضاء . وقال أشهب: يستحب لهم إذا أطاقوه ، وقال عروة : إذا أطاقوا الصوم وجب عليهم . قال عياض : وهذا غلط يرده قوله صلى الله عليه وسلم : رفع القلم عن ثلاثة ، فذكر : الصبي حتى يحتلم ، وفي رواية : حتى يبلغ .

التالي السابق


الخدمات العلمية