1868 77 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15956أبي النضر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=651833كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ، ويفطر حتى نقول لا يصوم ، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان ، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصوم أيضا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في الشمائل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12154أبي مصعب الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الصوم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث .
قلت : قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث قال : هو جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال : صام الشهر كله ، ويقال : قام فلان ليله أجمع ، ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره ، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : كان nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين يقول : إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر ، وقال شيخنا زين الدين رحمه الله تعالى : هذا فيه ما فيه ؛ لأنه قال فيه إلا شعبان ورمضان ، فعطف رمضان عليه ، يبعد أن يكون المراد بشعبان أكثره إذ لا جائز أن يكون المراد برمضان بعضه ، والعطف يقتضي المشاركة فيما عطف عليه ، وإن مشى ذلك فإنما يمشي على رأي من يقول إن اللفظ الواحد يحمل على حقيقته ومجازه . وفيه خلاف لأهل الأصول . انتهى .
قلت : لا يمشي هنا ما قاله على رأي البعض أيضا ؛ لأن من قال ذلك قال في اللفظ الواحد ، وهنا لفظان شعبان ورمضان ، وقال ابن التين : إما أن يكون في أحدهما وهم أو يكون فعل هذا وهذا ، أو أطلق الكل على الأكثر مجازا ، وقيل : كان يصومه كله في سنة ، وبعضه في سنة أخرى ، وقيل : كان يصوم تارة من أوله ، وتارة من آخره ، وتارة منهما لا يخلي منه شيئا بلا صيام .
فإن قلت : ما وجه تخصيصه شعبان بكثرة الصوم .
قلت : لكون أعمال العبادة ترفع فيه ، ففي nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث أسامة : nindex.php?page=hadith&LINKID=668578قلت : يا رسول الله أراك لا تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان قال : ذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين ، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ما لي أراك تكثر صيامك فيه ؟ قال : يا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إنه شهر ينسخ فيه ملك الموت من يقبض ، وأنا أحب أن لا ينسخ اسمي إلا وأنا صائم . قال المحب الطبري : غريب من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة بهذا اللفظ ، رواه ابن أبي الفوارس في أصول أبي الحسن الحمامي ، عن شيوخه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل ، عن نصر بن كثير ، عن يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : لما كانت ليلة النصف من شعبان انسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مرطي .. الحديث ، وفي آخره : هل تدري ما في هذه الليلة قالت : ما فيها يا رسول الله ؟ قال : فيها أن يكتب كل مولود من بني آدم في هذه السنة ، وفيها أن يكتب كل هالك من بني آدم في هذه السنة ، وفيها ترفع [ ص: 84 ] أعمالهم ، وفيها تنزل أرزاقهم ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في كتاب ( الأدعية ) ، وقال : فيه بعض من يجهل .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث صدقة بن موسى ، عن ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله تعالى عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=662969سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : أي الصوم أفضل بعد رمضان ؟ قال : شعبان لتعظيم رمضان ، وسئل : أي الصدقة أفضل ؟ قال : صدقة في رمضان . ثم قال : حديث غريب ، nindex.php?page=showalam&ids=16222وصدقة ليس عندهم بذاك القوي ، وقد روي أن هذا الصيام كان لأنه كان يلتزم صوم ثلاثة أيام من كل شهر كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فربما يشتغل عن صيامها أشهرا ، فيجمع ذلك كله في شعبان ، فيتداركه قبل رمضان حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : أرى الإكثار فيه أنه ينقطع عنه التطوع برمضان ، وقيل : يجوز أنه كان يصوم صوم داود عليه السلام ، فيبقى عليه بقية يعملها في هذا الشهر .
وجمع المحب الطبري فيه ستة أقوال : أحدها : أنه كان يلتزم صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، فربما تركها ، فيتداركها فيه . ثانيها : تعظيما لرمضان . ثالثها : أنه ترفع فيه الأعمال . رابعها : لأنه يغفل عنه الناس . خامسها : لأنه تنسخ فيه الآجال . سادسها : أن نساءه كن يصمن فيه ما فاتهن من الحيض ، فيتشاغل عنه به ، والحكمة في كونه لم يستكمل غير رمضان لئلا يظن وجوبه .
قلت : لعله كان يعرض له فيه أعذار من سفر أو مرض أو غير ذلك أو لعله لم يعلم بفضل المحرم إلا في آخر عمره قبل التمكن منه ، ولأن ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي لا يقاوم ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
قوله ( أكثر صياما ) كذا هو بالنصب عند أكثر الرواة ، وحكى السهيلي أنه روي بالخفض ، قيل : هو وهم ، ولعل بعض النساخ كتب الصيام بغير ألف على رأي من يقف على المنصوب بغير ألف ، فتوهم مخفوضا ، أو ظن بعض الرواة أنه مضاف إليه ، فلا يصح ذلك ، وأما لفظة أكثر فإنه منصوب ؛ لأنه مفعول ثان لقوله : وما رأيته .
الأول : أن هذا المجاز قليل الاستعمال جدا ، والثاني : أن لفظة كل تأكيد لإرادة الشمول ، وتفسيره بالبعض مناف له ، والثالث : أن فيه كلمة الإضراب ، وهي تنافي أن يكون المراد الأكثر إذ لا يبقى فيه حينئذ فائدة ، والأحسن أن يقال فيه : إنه باعتبار عامين فأكثر ، فكان يصومه كله في بعض السنين ، وكان يصوم أكثره في بعض السنين ، وذكر بعض العلماء أنه وقع منه صلى الله عليه وسلم وصل شعبان برمضان ، وفصله منه ، وذلك في سنتين فأكثر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي في ( الإحياء ) : فإن وصل شعبان برمضان فجائز ، فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ، وفصل مرارا كثيرة . انتهى .
فإن قلت : كيف التوفيق بين هذه الأحاديث ، وبين حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي رواه أصحاب السنن ، nindex.php?page=showalam&ids=11998فأبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي كذلك ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية أبي العميس ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية مسلم بن خالد ، كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=663039إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا . هذا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود : nindex.php?page=hadith&LINKID=886924إذا انتصف شعبان فلا تصوموا . ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : [ ص: 85 ] فكفوا عن الصوم ، ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : nindex.php?page=hadith&LINKID=678154إذا كان النصف من شعبان فلا صوم . وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : فأفطروا حتى يجيء رمضان . وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : nindex.php?page=hadith&LINKID=908708إذا انتصف شعبان فأفطروا . وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إذا مضى النصف من شعبان ، فأمسكوا عن الصيام حتى يدخل رمضان .
قلت : أما أولا فقد اختلف في صحة هذا الحديث ، فصححه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، وابن عساكر ، وابن حزم ، وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هذا حديث منكر ، قال : وكان عبد الرحمن لا يحدث به ، وأما ثانيا فقال قوم ممن لا يقول بحديث العلاء بأن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة كان يصوم في النصف الثاني من شعبان ، فدل على أن ما رواه منسوخ ، وقيل : يحمل النهي على من لم يدخل تلك الأيام في صيام أو عبادة .