أي: قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري رضي الله عنه وهذه مسألتان ذكرهما بالتعليق. التعليق الأول وهو قوله: إن أخذ من شعره أو أظفاره أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد صحيح موصولا، وبه قال أهل الحجاز والعراق، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية والحكم وحماد nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد إيجاب الوضوء في ذلك، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي: يمسه الماء، وقال أصحابنا الحنفية: ولو حلق رأسه بعد الوضوء أو جز شاربه أو قلم ظفره أو قشط خفه بعد مسحه فلا إعادة عليه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير: وعليه الإعادة، وقال إبراهيم: عليه إمرار الماء على ذلك الموضع.
والتعليق الثاني وصله nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن هشام، عن يونس عنه .
قوله: "أو خلع خفيه" قيد بالخلع لأنه إذا أخذ من خفيه بمعنى قشط من موضع المسح فلا وضوء عليه، وأما لو خلع خفيه بعد المسح عليهما ففيه أربعة أقوال:
فقال مكحول nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق: يستأنف الوضوء وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القول القديم.
والقول الثاني يغسل رجليه مكانه، فإن لم يفعل استأنف الوضوء، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث.
والثالث يغسلهما إذا أراد الوضوء، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد ، والمزني nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
والرابع لا شيء عليه ويغسل كما هو، وبه قال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي.