صفحة جزء
174 ( وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه ) .


أي: قال الحسن البصري رضي الله عنه وهذه مسألتان ذكرهما بالتعليق. التعليق الأول وهو قوله: إن أخذ من شعره أو أظفاره أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد صحيح موصولا، وبه قال أهل الحجاز والعراق، وعن أبي العالية والحكم وحماد ومجاهد إيجاب الوضوء في ذلك، وقال عطاء والشافعي والنخعي: يمسه الماء، وقال أصحابنا الحنفية: ولو حلق رأسه بعد الوضوء أو جز شاربه أو قلم ظفره أو قشط خفه بعد مسحه فلا إعادة عليه. وقال ابن جرير: وعليه الإعادة، وقال إبراهيم: عليه إمرار الماء على ذلك الموضع.

والتعليق الثاني وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن هشام، عن يونس عنه .

قوله: "أو خلع خفيه" قيد بالخلع لأنه إذا أخذ من خفيه بمعنى قشط من موضع المسح فلا وضوء عليه، وأما لو خلع خفيه بعد المسح عليهما ففيه أربعة أقوال:

فقال مكحول والنخعي وابن أبي ليلى، والزهري والأوزاعي، وأحمد وإسحاق: يستأنف الوضوء وبه قال الشافعي في القول القديم.

والقول الثاني يغسل رجليه مكانه، فإن لم يفعل استأنف الوضوء، وبه قال مالك والليث.

والثالث يغسلهما إذا أراد الوضوء، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي في الجديد ، والمزني وأبو ثور .

والرابع لا شيء عليه ويغسل كما هو، وبه قال الحسن وقتادة، وروي مثله عن النخعي.

التالي السابق


الخدمات العلمية