أي هذا باب في بيان حق الضيف في الصوم ، الضيف يكون واحدا وجمعا ، وقد يجمع على الأضياف ، والضياف ، والضيوف ، والضيفان ، والمرأة ضيف وضيفة ، ويقال : ضفت الرجل إذا نزلت به في ضيافته ، وأضفته إذا أنزلته ، وتضيفته إذا نزلت به ، وتضيفني إذا أنزلني ، وفي ( الصحاح ) : أضفت الرجل وضيفته إذا أنزلته بك ضيفا وقريته ، وضفت الرجل ضيافة إذا نزلت عليه ضيفا ، وكذلك تضيفته ، والضيفن الذي يجيء مع الضيف ، والنون زائدة ، ووزنه فعلن ، وليس بفيعل ، وقيل : لو قال حق الضيف في الفطر لكان أوضح .
قلت : الذي قاله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أصوب وأحسن ؛ لأن الضيف ليس له تصرف في فطر المضيف بل تصرفه في صومه بأن يتركه لأجله ، فيتعين له الطلب فيه ، فحقه إذا في الصوم لا في الفطر .