1883 [ ص: 103 ] باب صوم يوم الجمعة ، فإذا أصبح صائما يوم الجمعة ، فعليه أن يفطر ، يعني إذا لم يصم قبله ، ولا يريد أن يصوم بعده
أي هذا باب في بيان حكم صوم يوم الجمعة ، وحكمه أنه إذا أصبح صائما يوم الجمعة ، فإن كان صام قبله ولا يريد أن يصوم بعده ، فليصمه ، وإن كان لم يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده ، فليفطر لورود النهي عن صوم يوم الجمعة وحده على ما يجيء عن قريب إن شاء الله تعالى ، ووقع في كثير من الروايات : باب صوم يوم الجمعة ، وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يصوم . هكذا وقع لا غير ، ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر ، وأبي الوقت زيادة وهي قوله : يعني إذا لم يصم قبله ، ولا يريد أن يصوم بعده . وقال بعضهم : وهذه الزيادة تشبه أن تكون من nindex.php?page=showalam&ids=14898الفربري أو من دونه ، فإنها لم تقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15401النسفي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ويبعد أن يعبر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عما يقوله بلفظ يعني ، ولو كان ذلك من كلامه لقال أعني ، بل كان يستغني عنها أصلا .
قلت : عدم وقوع هذه الزيادة في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15401النسفي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - لا يستلزم عدم وقوعها من غيره ، سواء كان من nindex.php?page=showalam&ids=14898الفربري أو من غيره ، والظاهر أنها من nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقوله ( يعني ) في محله ، وليس ببعيد ؛ لأنه يوضح المراد من قوله : وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر ، فأوضح بقوله ( يعني ) أن هذا ليس على إطلاقه ، وإنما عليه الإفطار إذا لم يصم قبله ، ولا يريد أن يصوم بعده ، فقوله ( وإذا أصبح .. ) إلى آخره إذا كان من كلام غيره ، فلفظ ( يعني ) في محله ، وإذا كان من كلامه فكأنه جعل هذا لغيره بطريق التجريد ، ثم أوضحه بقوله ( يعني ) . فافهم فإنه دقيق .