مطابقته للترجمة من حيث إن صوم يوم الجمعة منفردا مكروه ؛ لأنه منهي عنه ، والترجمة تتضمن معنى الحديث .
ذكر رجاله ، وهم خمسة :
الأول : nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد .
الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=13036عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج .
الثالث : عبد الحميد بن جبير مصغر الجبر ابن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة عبد الله الحجبي .
الرابع : محمد بن عباد بفتح العين وتشديد الباء الموحدة المخزومي .
الخامس : nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه .
ذكر لطائف إسناده :
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد . وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع . وفيه السؤال . وفيه القول في موضع واحد . وفيه أن رواة ما خلا شيخه مكيون . وفيه عبد الحميد ، وهو تابعي صغير روى عن عمته nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة ، قال بعضهم : هي من صغار الصحابة .
قلت : قال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير : اختلف في صحبتها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : لا تصح لها رؤية . وفيه رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي . وفيه أن عبد الحميد ليس له في البخاري إلا ثلاثة أحاديث : هذا ، وآخر في بدء الخلق ، وآخر في الأدب . وفيه رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عبد الحميد ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أخبرني عبد الحميد ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ربما رواه عن محمد بن عباد نفسه ، ولم يذكر عبد الحميد ، كذلك أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي قال : حدثنا يحيى قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني محمد بن عباد بن جعفر قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=36لجابر : nindex.php?page=hadith&LINKID=887166أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يفرد يوم الجمعة بصوم ؟ قال : إي ورب الكعبة .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عبد الحميد بن جبير ، عن محمد بن عباد .
ذكر من أخرجه غيره :
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا في الصوم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو الناقد ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17405يوسف بن سعيد ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي ، وعن سليمان بن سالم ، وعن أحمد بن عثمان ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء لا تخص يوم الجمعة بصيام دون الأيام ، ولا تخص ليلة الجمعة بقيام دون الليالي . nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ، وقد اختلف فيه على nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، فقيل : هكذا ، وقيل : عن هشام، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=683329لا تصوموا يوم الجمعة ، وفي إسناده الحسين بن عبد الله بن عبيد الله ، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين ، وضعفه الجمهور .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية حذيفة البارقي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15656جنادة الأزدي : أنهم دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية نفر ، وهو ثامنهم ، فقرب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما يوم جمعة قال : كلوا ، قالوا : صيام ، قال : صمتم أمس ؟ قالوا : لا ، قال : فصائمون غدا ؟ قالوا : لا ، قال : فأفطروا .
قلت : لا نسلم هذه المعارضة ؛ لأنه لا دلالة فيها على أنه صلى الله عليه وسلم صام يوم الجمعة وحده ، فنهيه صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة في هذه الأحاديث يدل على أن صومه يوم الجمعة لم يكن في يوم الجمعة وحده ، بل إنما كان بيوم قبله أو بيوم بعده ، وذلك لأنه لا يجوز أن يحمل فعله على مخالفة أمره إلا بنص صريح صحيح ، فحينئذ يكون نسخا أو تخصيصا ، وكل واحد منهما منتف .
وأما حكم المسألة فاختلفوا في صوم يوم الجمعة على خمسة أقوال :
أحدها : كراهته مطلقا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، وقد روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه ، وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق كراهته مطلقا ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وابن حزم منع صومه ، عن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=23وسلمان ، nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبي ذر رضي الله تعالى عنهم ، وشبهوه بيوم العيد ، ففي الحديث الصحيح : أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=856658إن هذا يوم جعله الله عيدا .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : لا صيام يوم عيد .
القول الثاني : إباحته مطلقا من غير كراهة ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16920ومحمد بن المنكدر ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ، ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة ، قال : وصيامه حسن .
القول الثالث : أنه يكره إفراده بالصوم ، فإن صام يوما قبله أو بعده لم يكره ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، وفي كتاب الطراز : واختاره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، واختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فحكى المزني عنه جوازه ، وحكى أبو حامد في تعليقه عنه كراهته ، وكذا حكاه ابن الصباغ عن تعليق أبي حامد ، وهذا هو الصحيح الذي يدل عليه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وبه جزم nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي ، والنووي في الروضة ، وقال [ ص: 105 ] في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : إنه قال به جمهور أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وممن صححه من المالكية nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي ، فقال : وبكراهته يقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو الصحيح .
القول الخامس : أنه يحرم صوم يوم الجمعة إلا لمن صام يوما قبله أو يوما بعده أو وافق عادته بأن كان يصوم يوما ويفطر يوما ، فوافق يوم الجمعة صيامه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم لظواهر الأحاديث الواردة في النهي عن تخصيصه بالصوم ، وقال بعضهم : واستدل الحنفية بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : nindex.php?page=hadith&LINKID=668589كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ، وقلما كان يفطر يوم الجمعة . قال : وليس فيه حجة ؛ لأنه يحتمل أن يريد : كان لا يتعمد فطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومها .
قلت : هذا الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وقال : حديث حسن ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر ، وابن حزم ، والعجب من هذا القائل يترك ما يدل عليه ظاهر الحديث ، ويدفع حجيته بالاحتمال الناشئ عن غير دليل ، الذي لا يعتبر ولا يعمل به ، وهذا كله عسف ومكابرة .
ثم اعلم أنهم اختلفوا أيضا في الحكمة في النهي عن صوم يوم الجمعة مفردا على أقوال :
الأول : ما قاله النووي عن العلماء : أنه يوم دعاء وذكر وعبادة من الغسل ، والتبكير إلى الصلاة ، وانتظارها ، واستماع الخطبة ، وإكثار الذكر بعدها لقوله تعالى : فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وغير ذلك من العبادات في يومها ، فاستحب الفطر فيه ليكون أعون له على هذه الوظائف وأدائها بنشاط وانشراح لها ، والتذاذ بها من غير ملل ولا سآمة . قال : وهو نظير الحاج يوم عرفة ، فإن السنة له الفطر ، ثم قال النووي : فإن قيل : لو كان كذلك لم يزل النهي والكراهة بصوم يوم قبله أو بعده لبقاء المعنى ، ثم أجاب عن ذلك : بأنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده ما يجبر ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه . انتهى .
قلت : فيه نظر إذ جبر ما فاته من أعمال يوم الجمعة بصوم يوم آخر لا تختص بكون الصوم قبله بيوم أو بعده بيوم ، بل صوم يوم الاثنين أفضل من صوم يوم السبت .
الثاني : هو كونه يوم عيد ، والعيد لا صيام فيه ، واعترض على هذا بالإذن بصيامه مع غيره ، ورد بأن شبهه بالعيد لا يستلزم استواءه معه من كل جهة ، ألا ترى أنه لا يجوز صومه مع يوم قبله ويوم بعده .
الثالث : لأجل خوف المبالغة في تعظيمه ، فيفتتن به كما افتتن اليهود بالسبت ، واعترض عليه بثبوت تعظيمه بغير الصيام ، وأيضا فاليهود لا يعظمون السبت بالصيام ، فلو كان الملحوظ موافقتهم لتحتم صومه ؛ لأنهم لا يصومون .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس ، وكان يقول : إنهما يوما عيد للمشركين فأحب أن أخالفهم . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، وصححه .
الرابع : خوف اعتقاد وجوبه ، واعترض عليه بصوم الاثنين والخميس .
الخامس : خشية أن يفرض عليهم كما خشي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من قيام الليل ، قيل : هو منتقض بإجازة صومه مع غيره ، ولأنه لو كان ذلك لجاز بعده صلى الله عليه وسلم لارتفاع السبب .
السادس : مخالفة النصارى ؛ لأنه لا يجب عليهم صومه ، ونحن مأمورون بمخالفتهم ، نقله القمولي ، قال بعضهم : وهو ضعيف ، ولم يبين وجهه .
قيل : أقوى الأقوال وأولاها بالصواب ما ورد فيه صريحا حديثان : أحدهما ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وغيره من طريق عامر بن لدين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=688527يوم الجمعة يوم عيد ، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده ، والثاني : ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بإسناد حسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه قال : من كان منكم متطوعا من الشهر فليصم يوم الخميس ، ولا يصم يوم الجمعة ، فإنه يوم طعام وشراب وذكر .