صفحة جزء
1884 94 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال : حدثنا أبي قال : حدثنا الأعمش قال : حدثنا أبو صالح ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا يصومن أحدكم يوم الجمعة [ ص: 106 ] إلا يوما قبله أو بعده .


مطابقته للترجمة ظاهرة ، ورجاله قد ذكروا غير مرة ، والأعمش هو سليمان ، وأبو صالح ذكوان الزيات السمان .

والحديث أخرجه مسلم ، وابن ماجه جميعا في الصوم أيضا ، عن أبي بكر بن أبي شيبة .

قوله ( لا يصومن ) بنون التأكيد رواية الكشميهني ، وفي رواية غيره : لا يصوم ، بدون النون ، ولفظ النفي ، والمراد به النهي .

قوله ( إلا يوما قبله ) تقديره إلا أن يصوم يوما قبله ؛ لأن يوما لا يصلح أن يكون استثناء من يوم الجمعة ، وقال الكرماني : هو ظرف ليصوم المقدر أو يوم منصوب بنزع الخافض ، وهو باء المصاحبة ، أي : بيوم ، وأخذ بعضهم الوجه الأول من كلام الكرماني ، وسكت عنه .

ثم ذكر الوجه الثاني بقوله : وقال الكرماني ، وفي طريق الإسماعيلي من رواية محمد بن إشكاب ، عن عمر بن حفص شيخ البخاري فيه : إلا أن تصوموا يوما قبله أو بعده ، وفي رواية مسلم من طريق أبي معاوية ، عن الأعمش : لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده ، ولمسلم من طريق هشام ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة : لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ، ولا يوم الجمعة بصوم من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم . ورواه أحمد من طريق عوف ، عن ابن سيرين بلفظ : نهى أن يفرد يوم الجمعة بصوم .

ومن طريق أبي الأوبر زياد الحارثي أن رجلا قال لأبي هريرة : أنت الذي تنهى الناس عن صوم يوم الجمعة ؟ قال : ها ورب الكعبة ثلاثا ، لقد سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول : لا يصوم أحدكم يوم الجمعة وحده إلا في أيام معه . وله من طريق ليلى امرأة بشير بن الخصاصية أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : لا تصم يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدها . وهذه الأحاديث تقيد النهي المطلق في حديث جابر المذكور ، ويؤخذ من الاستثناء جوازه لمن صام قبله أو بعده أو اتفق وقوعه في أيام له عادة يصومها كمن يصوم أيام البيض أو من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة ، فوافق يوم الجمعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية