قلت : إذا قال : لله علي صوم يوم النحر - أفطر وقضى ، فهذا النذر صحيح عندنا مع إجماع الأمة على أن صومه وصوم الفطر منهيان . قال مالك : لو نذر صوم يوم ، فوافق يوم [ ص: 110 ] فطر أو نحر يقضيه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ، nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب عنه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، والأصل عندنا أن النهي لا ينفي مشروعية الأصل ، وقال صاحب المحصول : أكثر الفقهاء على أن النهي لا يفيد الفساد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11943الرازي : لا يدل النهي على الفساد أصلا ، وأطال الكلام فيه ، وعلى هذا الأصل مشى أصحابنا فيما ذهبوا إليه ، ويؤيد هذا ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15937زياد بن جبير قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=651857جاء رجل إلى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فقال : نذر رجل صوم الاثنين ، فوافق يوم عيد ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أمر الله بوفاء النذر ، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم ، فتوقف في الفتيا ، وسيجيء في الباب الذي بعده ، وقال ابن عبد الملك : لو كان صومه ممنوعا منه لعينه ما توقف nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يصح صوم يومي العيدين ، ولا النذر بصومهما . وهو رواية nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
وروى الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : أنه إن نذر صوم يوم النحر لا يصح ، وإن نذر صوم غد ، وهو يوم النحر صح ، واحتج بحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الآتي هنا إن شاء الله تعالى .