الثاني أن هذا الحديث صحيح أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه ، والحاكم في مستدركه ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في صحيحه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في مسنده ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في سننه ، كلهم من طريق إسحاق، فإن قلت : إذا كان كذلك فلم لم يجزم به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري؟ قلت: قال الكرماني : ذكره بصيغة التمريض لأنه غير مجزوم به بخلاف قوله: قال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في الحديث الذي مضى هنا; لأن قال ونحوه تعليق بصيغة التصحيح مجزوما به قلت : فيه نظر لأن الحديث الذي قال فيه قال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : لا يقاوم الحديث على ما وقفت عليه، وكان على قوله: ينبغي أن يكون الأمر بالعكس، وقال بعضهم: لم يجزم به لكونه مختصرا قلت: هذا أبعد من تعليل الكرماني، فإن كون الحديث مختصرا لا يستلزم أن يذكر بصيغة التمريض، والصواب فيه أن يقال: لأجل الاختلاف في nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق.
الثالث في رجاله وهم صدقة بن يسار الجزري، سكن مكة قال nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين : ثقة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم : صالح روى له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه أيضا وعقيل بفتح العين ابن جابر الأنصاري الصحابي، ولم يعرف له راو عنه غير صدقة ، وجابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري.
الرابع في لغاته ومعناه قوله: في غزوة ذات الرقاع سميت باسم شجرة هناك، وقيل: باسم جبل هناك فيه بياض وسواد وحمرة، يقال له: الرقاع فسميت به وقيل: سميت به لرقاع كانت في ألويتهم، وقيل: سميت بذلك لأن أقدامهم نقبت فلفوا عليها الخرق، وهذا هو الصحيح لأن nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى حاضر ذلك مشاهدة، وقد أخبر به وكانت غزوة ذات الرقاع في سنة أربع من الهجرة، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنها كانت بعد خيبر; لأن nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى جاء بعد خيبر.
قوله: حتى أهريق أي أريق والهاء فيه زائدة. قوله: أثر النبي عليه الصلاة والسلام بفتح الهمزة والثاء المثلثة، ويجوز بكسرها وسكون الثاء. قوله: من رجل كلمة من استفهامية أي: أي رجل يكلؤنا أي يحرسنا من كلأ يكلأ كلاءة من باب فتح يفتح، كلأته أكلؤه فأنا كالئ وهو مكلوء، وقد تخفف همزة الكلاءة وتقلب ياء فيقال: كلاية. قوله: فانتدب يقال: ندبه للأمر فانتدب له أي دعا له فأجاب، والرجلان هما عمار بن ياسر وعباد بن بشر ويقال: الأنصاري هو عمارة بن حزم والمشهور الأول. قوله: الشعب بكسر الشين الطريق في الجبل وجمعه شعاب.
قوله: وقام الأنصاري وهو nindex.php?page=showalam&ids=4582عباد بن بشر. قوله: ربيئة بفتح الراء وكسر الباء الموحدة هو العين والطليعة الذي ينظر للقوم; لئلا يدهمهم عدو، ولا يكون إلا على جبل أو شرف ينظر منه من ربأ يربأ من باب فتح يفتح. قوله: "فرماه" الضمير المرفوع يرجع إلى المشرك والمنصوب إلى الأنصاري. قوله: "حتى مضى ثلاثة أسهم" أي حتى كمل ثلاثة أسهم.
قوله: "قد نذروا به" بفتح النون وكسر الذال المعجمة أي علموا وأحسوا بمكانه. قوله: "ألا أنبهتني" كلمة ألا بفتح الهمزة والتخفيف بمعنى الإنكار، فكأنه أنكر عليه عدم إنباهه، ويجوز بالفتح والتشديد ويكون بمعنى هلا بمعنى اللوم والعتب على ترك الإنباه. قوله: "كنت في سورة أقرؤها" وكانت سورة الكهف حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي . قوله: "فنزفه الدم" [ ص: 51 ] في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بفتح الزاي وبالفاء قال nindex.php?page=showalam&ids=14038الجوهري : يقال: نزفه الدم إذا خرج منه دم كثير حتى يضعف، فهو نزيف ومنزوف، وقال ابن التين: هكذا رويناه والذي عند أهل اللغة نزف دمه على صيغة المجهول أي سال دمه، وقال ابن جني : نزفت البئر وأنزفت هي جاء مخالفا للعادة، وفي المحكم: أنزفت البئر نزحت، وقال ابن طريف : تميم تقول: أنزفت وقيس تقول: نزفت ونزفه الحجام ينزفه وينزفه أخرج دمه كله ونزفه الدم، وإن شئت قلت: أنزفه وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء أنزفت البئر ذهب ماؤها.
( الخامس في استنباط الأحكام منه ) احتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن معه بهذا الحديث أن خروج الدم وسيلانه من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، فإنه لو كان ناقضا للطهارة لكانت صلاة الأنصاري به تفسد أول ما أصابه الرمية، ولم يكن يجوز له بعد ذلك أن يركع ويسجد وهو محدث.
قوله : "ثم توضئي لكل صلاة" من كلام nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة; لأن nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي لم يجعله من كلام عروة وصححه. وأما احتجاج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن معه بذلك الحديث فمشكل جدا; لأن الدم إذا سال أصاب بدنه وجلده، وربما أصاب ثيابه، ومن نزل عليه الدماء مع إصابة شيء من ذلك وإن كان يسيرا لا تصح صلاته عندهم، ولئن قالوا: إن الدم كان يخرج من الجراحة على سبيل الذرق حتى لا يصيب شيئا من ظاهر بدنه، قلنا : إن كان كذلك فهو أمر عجيب وهو بعيد جدا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : لست أدري كيف يصح الاستدلال به والدم إذا سال يصيب بدنه، وربما أصاب ثيابه ومع إصابة شيء من ذلك وإن كان يسيرا لا تصح صلاته، وقال بعضهم: ولو لم يظهر الجواب عن كون الدم أصابه، فالظاهر أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كان يرى أن خروج الدم في الصلاة لا يبطل بدليل أنه ذكر عقيب هذا الحديث أثر nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري قال: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم قلت: هذا أعجب من الكل وأبعد من العقل، وكيف يجوز هذا القائل نسبة جواز الصلاة مع خروج الدم فيها مع غير دليل قوي إلى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وأثر الحسن لا يدل على شيء من ذلك أصلا; لأنه لا يلزم من قوله: يصلون في جراحاتهم أن يكون الدم خارجا وقتئذ، ومن له جراحة لا يترك الصلاة لأجلها بل يصلي وجراحته إما معصبة بشيء أو مربوطة بجبيرة، ومع ذلك لو خرج شيء من ذلك لا تفسد صلاته بمجرد الخروج، ولا بد من سيلانه ووصوله إلى موضع يلحقه حكم التطهير.