صفحة جزء
1891 101 - حدثنا إبراهيم بن موسى قال : أخبرنا هشام ، عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار ، عن عطاء بن مينا قال : سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ينهى عن صيامين ، وبيعتين : الفطر والنحر ، والملامسة والمنابذة .


مطابقته للترجمة في قوله : والنحر ، فإن صومه أحد الصيامين المنهيين ، وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي يعرف بالصغير ، وهشام بن يوسف الصنعاني ، وفي بعض النسخ هو مذكور بنسبته إلى أبيه ، وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، وعطاء بن ميناء بكسر الميم ، وسكون الياء آخر الحروف ، وبالنون ، المشهور أنه مقصور مولى أبي ذباب الحيوان المعروف المدني .

والحديث أخرجه مسلم في البيوع ، عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق .

قوله ( ينهى ) كذا هنا بضم أوله على البناء للمجهول ، وفي مسلم بلفظ : نهى أو نهي عن بيعتين الملامسة والمنابذة ، ولم يذكر صوما .

قوله ( عن صيامين ) وفي رواية الإسماعيلي ، عن أبي هريرة أنه قال : نهى - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - عن صيام يومين ، وعن لبستين ، وعن بيعتين ، فأما صيام يومين ، فالفطر والأضحى ، وأما البيعتان فالملامسة ، ولم يذكر المنابذة ، وعند البيهقي : نهى عن صيام يوم الأضحى ويوم الفطر . وعند ابن ماجه : أيام منى أيام أكل وشرب .

قوله ( الفطر والنحر ) فيه لف ونشر يرجع إلى صيامين ، وقوله ( الملامسة والمنابذة ) يرجع إلى البيعتين ، وقد روى عن أبي هريرة في باب ما يستر من العورة ، وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ، عن الملاس والنباذ .. الحديث ، وقد مر بيانه هناك .

التالي السابق


الخدمات العلمية