1894 105 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال : سمعت عبد الله بن عيسى ، عن [ ص: 114 ] nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهم قالا : لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن ، إلا لمن لم يجد الهدي .
مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضح الإطلاق الذي فيها ، وكان إطلاقها لأجل الاختلاف في صوم أيام التشريق ، فأوضح الخلاف الذي يتضمن هذا الإطلاق بأثر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وبأثرها أيضا ، وأثر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن الجواز لمن لم يجد الهدي ، لا مطلقا .
فإن قلت : أثر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المذكورة أولا مطلق ، والثاني مقيد ، فما وجه ذلك ؟
قلت : يجوز أن تكون nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عدت أيام التشريق من أيام الحج ، وخفي عليها ما كان من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في هذه الأيام الذي يدل على أنها لا تدخل فيما أباح الله عز وجل صومه من ذلك .
فإن قلت : كيف يخفي عليها هذا المقدار مع مكانتها في العلم وقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
قلت : هذا منها اجتهاد ، والمجتهد قد يخفى عليه ما لا يخفى على غيره .
ذكر رجاله ، وهم تسعة :
الأول : nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، بالباء الموحدة ، وقد تكرر ذكره .
الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=16770غندر ، هو محمد بن جعفر .
الثالث : nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بن الحجاج .
الرابع : عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وهو ابن أخي nindex.php?page=showalam&ids=12526محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه المشهور ، وكان عبد الله أسن من عمه محمد ، وكان يقال : إنه أفضل من عمه .
الخامس : nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم الزهري .
السادس : nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير بن العوام .
السابع : nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين .
الثامن : nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر .
التاسع : أبوه nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم .
ذكر لطائف إسناده :
فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع . وفيه العنعنة في أربعة مواضع . وفيه السماع . وفيه أن عبد الله بن عيسى ليس له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سوى هذا الحديث ، وآخر في أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من روايته ، عن جده عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة . وفيه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، سمعت عبد الله بن عيسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن عبد الله بن عيسى سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري. وفيه ، وعن سالم هو من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، فهو موصول .
ذكر معناه :
قوله ( قالا ) أي : nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر .
قلت : هذا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ليس كذلك ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17317يحيى بن سلام قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، عن أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=74016أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال في المتمتع ، إذا لم يجد الهدي ولم يصم في العشر : إنه يصوم أيام التشريق . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي هذا في معرض الاحتجاج nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، فإنهم قالوا : للمتمتع إذا لم يصم في أيام العشر لعدم الهدي يجوز له أن يصوم في أيام التشريق ، وكذا القارن والمحصر ، ثم احتج nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة وأصحابه بحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=65427خرج منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أيام التشريق ، فقال : إن هذه الأيام أيام أكل وشرب . وأخرجه بإسناد حسن ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=14274والدارمي ، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بأطول منه . وفيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=65427إن هذه الأيام أيام أكل وشرب . وأخرج أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12436إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه ، عن جده قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=682222أمرني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن أنادي أيام منى : إنها أيام أكل وشرب ، فلا صوم فيها . يعني أيام التشريق . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في ( مسنده ) ، وأخرجه أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=658934قال رسول الله : أيام التشريق أيام أكل وشرب . وأخرج أيضا من حديث سعيد بن أبي كثير أن جعفر بن المطلب ، أخبره أن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص دخل على nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص ، فدعاه إلى الغداء ، فقال : إني صائم ، ثم الثانية فكذلك ، ثم الثالثة فكذلك ، فقالا : لا إلا أن تكون سمعته من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، قال : فإني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . يعني النهي عن الصيام أيام التشريق .
وأخرجه أيضا من حديث يزيد الرقاشي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى في ( مسنده ) من حديث يزيد الرقاشي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن صوم خمسة أيام من السنة : يوم الفطر ، ويوم النحر ، وأيام التشريق . وهذه حجة قوية لأصحابنا في حرمة الصوم في الأيام الخمسة .
وفي الباب حديث أم عمرو بن سليم عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر عند nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وحمزة بن عمرو الأسلمي عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وكعب بن مالك عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=59وعمرو بن العاص عند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ، وبديل بن ورقاء عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وزيد بن خالد عند nindex.php?page=showalam&ids=12201أبي يعلى الموصلي ، ولفظه : nindex.php?page=hadith&LINKID=65427ألا إن هذه الأيام أيام أكل وشرب ونكاح . nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر عند ..
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : فلما ثبت بهذه الآثار عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم النهي عن صيام أيام التشريق ، وكان نهيه عن ذلك بمنى ، والحاج مقيمون بها ، وفيهم المتمتعون والقارنون ، ولم يستثن منهم متمتعا ولا قارنا - دخل المتمتعون والقارنون في ذلك ، ثم أجاب عن حديثهم ، وهو حديث عبد الله بن عمران ، في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=17317يحيى بن سلام : أنه حديث منكر لا يثبته أهل العلم بالرواية لضعف nindex.php?page=showalam&ids=17317يحيى بن سلام ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، وفساد حفظهما ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني أيضا ضعف nindex.php?page=showalam&ids=17317يحيى بن سلام ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى فيه مقال ، وكان يحيى بن سعيد يضعفه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : كان سيئ الحفظ مضطرب الحديث ، وعن أبي حاتم : يكتب حديثه ، ولا يحتج به .
فإن قلت : ابن أبي ليلى هو عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن [ ص: 116 ] ابن أبي ليلى ، وهو ثقة عند الكل .
قلت : ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى بفساد حفظه وضعفه يدل على أنه nindex.php?page=showalam&ids=12526محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى إذ لو كان هو عبد الله بن عيسى لما ذكره هكذا ، على أنا نقول : قد قال nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني : عبد الله بن عيسى بن أبي ليلى عندي منكر ، وكان يتشيع ، وأيضا فالحديث الذي فيه عبد الله بن عيسى ليس بمرفوع بخلاف الحديث الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، وقد اختلفوا في قول الصحابي : أمرنا بكذا ، ونهينا عن كذا ، هل له حكم الرفع ؟ على أقوال : ثالثها : إن أضافه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع ، وإلا فلا ، واختلف الترجيح فيما إذا لم يضفه ، ويلتحق به : رخص لنا في كذا أو عزم علينا أن لا نفعل كذا ، فالكل في الحكم سواء ، وقد حصل الجواب عن أثر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر عند ذكره عن عبد الله بن عيسى .