مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضح الإبهام الذي فيها ، ثم إنه أورد فيه أحاديث ، وقدم منها ما هو دال على عدم وجوب صوم عاشوراء ، ثم ذكر ما يدل على الترغيب في صيامه .
ذكر رجاله ، وهم أربعة :
الأول : nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد .
الثاني : عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر .
الثالث : nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر .
الرابع : nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما .
ذكر لطائف إسناده :
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد . وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع ، وفي رواية [ ص: 119 ] nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن أبي عاصم شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، فصرح فيها بالتحديث في جميع إسناده . وفيه رواية nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، عن عم أبيه nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر . وفيه أن شيخه بصري ، والبقية مدنيون .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا في الصوم ، عن أحمد بن عثمان النوفلي ، عن أبي عاصم شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، حدثنا يونس قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أحب منكم أن يصوم يوم عاشوراء فليصمه ، ومن لم يحب فليدعه . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14274الدارمي في ( سننه ) ، أخبرنا يعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=710499هذا يوم عاشوراء كانت قريش تصومه في الجاهلية ، فمن أحب منكم أن يصومه فليصمه ، ومن أحب منكم أن يتركه فليتركه . وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يصوم إلا أن يوافق صيامه ، وهذا كله يدل على الاختيار في صومه .
فإن قلت : قد مضى في أول كتاب الصوم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=674009صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء ، وأمر بصيامه ، فلما فرض رمضان تركه . وهذا يدل على أنه كان واجبا ، وقد روي في ذلك أحاديث كثيرة منها ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من حديث حبيب بن هند بن أسماء ، عن أبيه قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي من أسلم ، فقال : قل لهم : فليصوموا يوم عاشوراء ، فمن وجدت منهم قد أكل في صدر يومه فليصم آخره . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا في ( مسنده ) ، وهذا أيضا يدل على أن صوم عاشوراء كان واجبا ، ومنها ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أيضا ، حدثنا علي بن شيبة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15903روح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن عبد الرحمن بن سلمة الخزاعي هو المنهال ، عن عمه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=703222غدونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة يوم عاشوراء ، وقد تغدينا ، فقال : أصمتم هذا اليوم ؟ فقلنا : قد تغدينا ، فقال : أتموا بقية يومكم . وقد استدل به من كان يقول : إن صوم يوم عاشوراء كان فرضا ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بإتمام بقية يومهم ذلك بعد أن تغدوا في أول يومهم ، فهذا لم يكن إلا في الواجب ، وأجيب عن هذا بوجوه :
الأول : قاله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بأن هذا الحديث ضعيف ؛ لأن عبد الرحمن فيه مجهول ، ومختلف في اسم أبيه ، ولا يدرى من عمه ، ورد عليه بأن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أخرجه من حديث عبد الرحمن هذا ، عن عمه : أن أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : أصمتم يومكم هذا ؟ قالوا : لا ، قال : فأتموا بقية يومكم واقضوا . وعبد الرحمن بن سلمة ، ويقال : ابن مسلمة الخزاعي ، ويقال : ابن منهال بن مسلمة الخزاعي - ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات .
وروى له nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي هذا الحديث الواحد ، وعمه صحابي لم يذكر اسمه ، وجهالة الصحابي لا تضر صحة الحديث.
الوجه الثاني : ما قيل : بأن هذا كان حكما خاصا بعاشوراء ، ورخصة ليست لسواه ، وزيادة في فضله ، وتأكيد صومه ، وذهب إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب المالكي.
الوجه الثالث : ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : كان ذلك على معنى الاستحباب والإرشاد لأوقات الفضل لئلا يغفل عنه عند مصادفة وقته ، ورد هذا أيضا بأن الظاهر أن هذا كان لأجل فرضية صوم يوم عاشوراء ، ولهذا جاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود رضي الله تعالى عنه ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي رحمه الله تعالى : nindex.php?page=hadith&LINKID=674014فأتموا بقية يومكم واقضوه ، فهذا صريح في دلالته على الفرضية ؛ لأن القضاء لا يكون إلا في الواجبات .
ففي هذه الآثار نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء ، ودليل أن صومه قد رد إلى التطوع بعد أن كان فرضا ، واختلف أهل الأصول أن ما كان فرضا إذا نسخ هل تبقى الإباحة أم لا ، وهي مسألة مشهورة بينهم ، وسيأتي أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ومعاوية يدلان على ما دلت عليه الأحاديث المذكورة .