174 ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز: ليس في الدم وضوء ) .
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس هو ابن كيسان اليماني الحميري أحد الأعلام التابعين وخيار عباد الله الصالحين. قال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين: اسمه nindex.php?page=showalam&ids=12045ذكوان، وسمي nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا لأنه كان طاوس القراء، ووصل أثره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى، عن حنظلة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه كان لا يرى في الدم السائل وضوء يغسل منه الدم ، ثم حبسه وهذا ليس بحجة لهم; لأنهم لا يرون العمل بفعل التابعي ولا هو حجة على الحنفية من وجهين: الأول أنه لا يدل على أن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا كان يصلي والدم سائل، والثاني وإن سلمنا ذلك فالمنقول عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه كان يقول: التابعون رجال ونحن رجال يزاحموننا ونزاحمهم، والمعنى أن أحدا منهم إذا أدى [ ص: 52 ] اجتهاده إلى شيء لا يلزمنا الأخذ به، بل نجتهد كما اجتهد هو، فما أدى اجتهادنا إليه عملنا به وتركنا اجتهاده، وأما محمد بن علي فهو محمد بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين الهاشمي المدني nindex.php?page=showalam&ids=11958أبو جعفر المعروف بالباقر، سمي به لأنه بقر العلم أي شقه بحيث عرف حقائقه، وهو أحد الأعلام التابعين الأجلاء، وروي هذا موصولا في فوائد الحافظ أبي بشر المعروف بسمويه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=11958أبا جعفر الباقر عن الرعاف فقال: لو سال نهر من دم ما أعدت منه الوضوء، وقال الكرماني : ويحتمل أن يكون محمد بن علي هذا محمد بن علي المشهور بابن الحنفية والظاهر الأول.
واعلم أن جميع ما ذكر في هذا الباب ليس بحجة على الحنفية، فإن كان من أقوال الصحابة، فكل واحد له تأويل ومحمل صحيح، وإن كان من قول التابعين فليس بحجة عليهم لما ذكرنا عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة الآن، وأما nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فهو ابن أبي رباح، وأثره وصله nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عنه.
قوله: وأهل الحجاز من عطف العام على الخاص; لأن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا ومحمد بن علي وعطاء حجازيون وغير هؤلاء الثلاثة مثل nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير والفقهاء السبعة من أهل المدينة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وآخرون، وخالفهم nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، واستدل بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني إلا أن يكون دما سائلا، وهو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين. قال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر: وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه، وإن كان الدم يسيرا غير خارج ولا سائل فإنه لا ينقض الوضوء عند جميعهم، وما أعلم أحدا أوجب الوضوء من يسير الدم إلا nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا وحده.