أي : هذا كتاب في بيان الاعتكاف وأحواله وهذا بالبسملة ، ولفظ الكتاب في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15401النسفي ولم يقع هذا في رواية غيره إلا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15229المستملي وقعت البسملة بعد قوله : أبواب الاعتكاف ، وهو في اللغة اللبث مطلقا .
وفي الشرع : الاعتكاف الإقامة في المسجد واللبث فيه على وجه التقرب إلى الله تعالى على صفة يأتي ذكرها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14038الجوهري : عكفه أي : حبسه يعكفه بضم عينها وكسرها عكفا ، وعكف على الشيء يعكف عكوفا أي : أقبل عليه مواظبا يستعمل لازما فمصدره عكوف ، ومتعديا فمصدره عكف ، والاعتكاف مستحب قاله في بعض كتب أصحابنا ، وفي المحيط سنة مؤكدة ، وفي المبسوط قربة مشروعة وفي منية المفتي سنة ، وقيل : قربة ، وفي التوضيح قام الإجماع على أن الاعتكاف لا يجب إلا بالنذر .
فإن قلت : كان nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يقول : عجبا من الناس كيف تركوا الاعتكاف ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يفعل الشيء ويتركه وما ترك الاعتكاف حتى قبض ، قلت : قال أصحابنا : إن أكثر الصحابة لم يعتكفوا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لم يبلغني أن أبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ، ولا أحدا من سلف هذه الأئمة اعتكف إلا nindex.php?page=showalam&ids=11947أبا بكر بن عبد الرحمن ، وأراهم تركوه لشدته لأن ليله ونهاره سواء .
وفي المجموعة للمالكية تركوه لأنه مكروه في حقهم إذ هو كالوصال المنهي .
وأقل الاعتكاف نفلا يوم عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أكثر اليوم ، وعند محمد ساعة ، وبه قال : nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر الرازي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أن مدة الاعتكاف عشرة أيام فيلزم بالشروع ذلك وفي الجلاب أقله يوم والاختيار عشرة أيام ، وفي الإكمال استحب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يكون أكثره عشرة أيام ، وهذا يرد نقل nindex.php?page=showalam&ids=11943الرازي عنه ، وقال أبو البركات بن تيمية الحنبلي : وقالت الأئمة الأربعة وأتباعهم : الصوم من شرط الاعتكاف الواجب وهو مذهب علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، والحسن بن حي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود ، وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية : إن الصوم ليس بشرط في الواجب والنفل وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وما ذكره أبو البركات قول قديم nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي واحتجوا بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=33857ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني قال : ورفعه أبو بكر محمد بن إسحاق السوسي وغيره لا يرفعه وهو شيخ nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني لكنه خالف الجماعة في رفعه مع أن النافي لا يحتاج إلى دليل واحتجت الطائفة الأولى بحديث عائشة الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، وفيه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=29844لا اعتكاف إلا بصوم " والمراد به الاعتكاف الواجب ، وعند الحنفية الصوم شرط لصحة الواجب منه رواية واحدة ، ولصحة التطوع فيما روى الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فلذلك قال : أقله يوم والمراد به الاعتكاف مطلقا عند أصحابنا لأن من شرط الاعتكاف الصوم مطلقا فإن قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على ما يأتي " nindex.php?page=hadith&LINKID=651891أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر [ ص: 141 ] سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال : فأوف بنذرك " فهذا يدل على جواز الاعتكاف بغير صوم لأن الليل لا يصلح ظرفا للصوم قلت : عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " يوما " بدل " ليلة " وأيضا روى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي " nindex.php?page=hadith&LINKID=651901أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه قال : يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف في الجاهلية فأمره رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يعتكف ويصوم " وأيضا هذا محمول على أنه كان نذر يوما وليلة بدليل أن في لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه جعل على نفسه يوما يعتكفه فقال صلى الله تعالى عليه وسلم : أوف بنذرك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : أصل الحديث قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : " إني نذرت أن أعتكف يوما وليلة في الجاهلية " فنقل بعض الرواة ذكر الليلة وحدها ويجوز للراوي أن ينقل بعض ما سمع ، وفي الذخيرة : أن الصوم كان في أول الإسلام بالليل ولعل ذلك كان قبل نسخه ، وقال النووي : قد تقرر أن النذر الجاري في الكفر لا ينعقد على الصحيح فلم يكن ذلك شيئا واجبا عليه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب : كل ما كان في الجاهلية من الأيمان والطلاق وجميع العقود يهدمها الإسلام ويسقط حرمتها فيكون الأمر بذلك أمر استحباب ؛ كيلا يكون خلفا في الوعد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : محمول عند الفقهاء على الحض والندب ؛ لأن الإسلام يجب ما قبله .