والاعتكاف بالجر عطفا على لفظ الاعتكاف الأول ، وقيده بالمساجد ؛ لأنه لا يصح في غير المساجد وجمع المساجد وأكدها بلفظ كلها ؛ إشارة إلى أن الاعتكاف لا يختص بمسجد دون مسجد ، وفيه خلاف فقال nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة : لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة : مسجد مكة ، والمدينة ، والأقصى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : " لا اعتكاف إلا في مسجد نبي " وفي الصوم لابن أبي عاصم بإسناده إلى nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة : " لا اعتكاف إلا في مسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم " ، وروى الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : " لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد المدينة " .
وذهب هؤلاء إلى أن الآية خرجت على نوع من المساجد وهو ما بناه نبي لأن الآية نزلت على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو معتكف في مسجده فكان القصد والإشارة إلى نوع تلك المساجد مما بناه نبي .
وذهبت طائفة إلى أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجمعة ، روي ذلك عن علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة قال : أما من تلزمه الجمعة فلا يعتكف إلا في الجامع .
وقالت طائفة [ ص: 142 ] الاعتكاف يصح في كل مسجد ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وداود وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ ، وهو قول الجمهور nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري أيضا حيث استدل بعموم الآية في سائر المساجد .
وقال صاحب الهداية : الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد الجماعة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لا يصح إلا في مسجد يصلى فيه الصلوات الخمس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، والحكم ، وحماد : هو مخصوص بالمساجد التي يجمع فيها ، وفي الذخيرة للمالكية قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يعتكف في المسجد سواء أقيم فيه الجماعة أم لا ، وفي المنتقى عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف الاعتكاف الواجب لا يجوز أداؤه في غير مسجد الجماعة ، والنفل يجوز أداؤه في غير مسجد الجماعة ، وفي الينابيع : لا يجوز الاعتكاف الواجب إلا في مسجد له إمام ومؤذن معلوم يصلى فيه خمس صلوات .
ورواه الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ثم أفضل الاعتكاف ما كان في المسجد الحرام ، ثم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم في بيت المقدس ، ثم في المسجد الجامع ، ثم في المساجد التي يكثر أهلها ويعظم ، وقال النووي : ويصح في سطح المسجد ورحبته كقولنا : لأنهما من المسجد ، وقال أيضا : المرأة لا يصح اعتكافها إلا في المسجد كالرجل .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تعتكف المرأة والعبد والمسافر حيث شاءوا وقال أصحابنا : المرأة تعتكف في مسجد بيتها ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية : ولا تعتكف في مسجد جماعة ذكره في الأصل .
وفي منية المفتي : لو اعتكفت في المسجد جاز ، وفي المحيط : روى الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة جوازه وكراهته في المسجد ، وفي البدائع : لها أن تعتكف في مسجد الجماعة في رواية الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ومسجد بيتها أفضل لها من مسجد حيها ، ومسجد حيها أفضل لها من المسجد الأعظم .
قوله : لقوله تعالى : ولا تباشروهن الآية ، وجه الدلالة من الآية أنه لو صح في غير المسجد لم يختص تحريم المباشرة به ؛ لأن الجماع مناف للاعتكاف بالإجماع فعلم من ذكر المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيها ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الإجماع على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع ، وقال علي بن طلحة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير رمضان يحرم عليه أن ينكح النساء ليلا أو نهارا حتى يقضي اعتكافه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك : كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد جامع إن شاء فقال الله تعالى : ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد أي : لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المساجد ، ولا في غيرها ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وغير واحد : إنهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت هذه الآية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=14980ومحمد بن كعب ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك ، nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ، nindex.php?page=showalam&ids=14354والربيع بن أنس ، ومقاتل قالوا : لا يقربها وهو معتكف ، وهذا الذي حكاه عن هؤلاء هو الأمر المتفق عليه عند العلماء أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكفا في مسجده ، ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بد منها فلا يحل له أن يلبث فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك من غائط أو بول أو أكل ، وليس له أن يقبل امرأته ، ولا يضمها إليه ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه ، ولا يعود المريض لكن يسأل عنه وهو مار في طريقه .
قوله : تلك حدود الله أي : هذا الذي بيناه وفرضناه وحددناه من الصيام وأحكامه وما أبحنا فيه ، وما حرمنا ، وما ذكرنا غاياته ورخصه وعزائمه حدود الله فلا تقربوها أي : تجاوزوها أو تعتدوها ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك ومقاتل يقولان في قوله : تلك حدود الله أي : المباشرة في الاعتكاف .
قوله : كذلك يبين الله آياته أي : كذلك يبين الله سائر أحكامه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لعلهم يتقون أي : يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون .