مطابقته للترجمة في قوله: "كيف وقد قيل" لأنه مشعر بإشارته صلى الله عليه وسلم إلى تركها ورعا؛ ولهذا فارقها، ففيه توضيح الشبهة وحكمها، وهو الاجتناب عنها، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين القرشي النوفلي المكي nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان هو الثوري.
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في كتاب العلم في باب الرحلة في المسألة النازلة، وأخرجه هناك عن محمد بن مقاتل عن عبد الله، عن عمر بن سعيد بن أبي حسين، عن nindex.php?page=showalam&ids=12531عبد الله بن أبي مليكة إلى آخره، وقد مر الكلام فيه هناك مستوفى.
وقال صاحب التلويح: ذهب جمهور العلماء إلى أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفتاه بالتحرز من الشبهة، وأمره بمجانبة الريبة؛ خوفا من الإقدام على فرج يخاف أن يكون الإقدام عليه ذريعة إلى الحرام; لأنه قد قام دليل التحريم بقول المرأة لكن لم يكن قاطعا ولا قويا لإجماع العلماء على أن شهادة امرأة واحدة لا تجوز في مثل ذلك، لكنه أشار عليه بالأحوط، يدل عليه أنه لما أخبره أعرض عنه، فلو كان حراما لما أعرض عنه، بل كان يجيبه بالتحريم، لكنه لما كرر عليه مرة بعد أخرى أجابه بالورع، انتهى.
قلت: قوله: "لإجماع العلماء على أن شهادة امرأة واحدة لا تجوز في مثل ذلك" غلط، يظهر من كلام nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي، وأنه متبع في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال.