مطابقته للترجمة من حيث إن فيه التنزه عن الشبهة؛ وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يتنزه من أكل مثل هذه التمرة الساقطة لأجل الشبهة، وهو احتمال كونها من الصدقة.
ورجاله خمسة: قبيصة -بفتح القاف وكسر الباء الموحدة وبالصاد المهملة- ابن عقبة بن عامر السوائي العامري الكوفي، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=17152ومنصور هو ابن المعتمر، وطلحة هو ابن مصرف على وزن اسم الفاعل من التصريف اليامي بالياء آخر الحروف الكوفي، كان يقال له سيد القراء، مات سنة ثنتي عشرة ومائة، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في المظالم عن nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الزكاة عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12137أبي كريب، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في اللقطة عن nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14933أبو الحسن القابسي: إن قال قائل: إذا وجد التمرة في بيته فقد بلغت محلها، وليست من الصدقة.
قيل له: يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الصدقة، ثم ينقلب إلى أهله، فربما علقت تلك التمرة بثوبه، فسقطت على فراشه، فصارت شبهة. انتهى.
وقيل: في هذا الحديث تحريم قليل الصدقة وكثيرها على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: أن أموال المسلمين لا يحرم منها إلا ما له قيمة ويتشاح في مثله، وأما التمرة واللبابة من الخبز أو التينة أو الزبيبة وما أشبهها، فقد أجمعوا على أخذها ورفعها من الأرض وإكرامها بالأكل دون تعريفها؛ استدلالا بقوله: "لأكلتها" وأنها مخالفة لحكم اللقطة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: وفيه أنه لا يجب على آخذها التصدق بها; لأنه لو كان سبيلها التصدق لم يقل "لأكلتها" وفي المدونة: "يتصدق بالطعام تافها كان أو غير تافه أعجب إلي إذا خشي عليه بالفساد بوطء أو شبهة" وعن nindex.php?page=showalam&ids=17097مطرف: "إذا أكله غرمه وإن كان تافها" وهذا الحديث حجة عليه، قال: وإن تصدق به فلا شيء عليه.