1962 20 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17120معلى بن أسد قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش قال: ذكرنا عند nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم الرهن في السلم فقال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها nindex.php?page=hadith&LINKID=651926أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد.
مطابقته للترجمة ظاهرة.
(ذكر رجاله) وهم ستة:
الأول: nindex.php?page=showalam&ids=17120معلى -بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد اللام المفتوحة- ابن أسد أبو الهيثم.
الثاني: nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد.
الخامس: nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد.
السادس: nindex.php?page=showalam&ids=25أم المؤمنين عائشة.
(ذكر لطائف إسناده) فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، وبصيغة الإفراد في موضع، وفيه العنعنة في موضع، وفيه القول في موضعين، وفيه أن شيخه وعبد الواحد بصريان، والبقية كوفيون، وفيه ثلاثة من التابعين على نسق واحد وهم nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش وإبراهيم والأسود، وفيه رواية الراوي عن خاله وهو إبراهيم يروي عن الأسود وهو خاله.
(ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في أحد عشر موضعا في البيوع، وفي الاستقراض، وفي الجهاد عن nindex.php?page=showalam&ids=17120معلى بن أسد، وفي السلم عن محمد بن محبوب، وفي الشركة عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، وفي البيوع أيضا عن يوسف بن عيسى، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص، وفي السلم أيضا عن محمد عن يعلى بن عبيد، وفي الرهن عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، وفي الجهاد أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=17015محمد بن كثير، وفي المغازي عن nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة بن عقبة، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في البيوع عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم، وعلي بن خشرم، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة أيضا، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم أيضا.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن محمد بن آدم، وعن أحمد بن حرب، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في الأحكام عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة.
"ذكر معناه":
قوله: "في السلم" أي: السلف، ولم يرد به السلم الذي هو بيع الدين بالعين، وهو أن يعطي ذهبا أو فضة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم.
قوله: "ورهنه درعا من حديد" الدرع بكسر الدال المهملة هو درع الحرب، ولهذا قيده بالحديد؛ لأن القميص يسمى درعا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس: درع الحديد مؤنثة، ودرع المرأة قميصها مذكر.
فإن قلت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم دروع فأي درع هذه؟
قلت: قال أبو عبد الله محمد بن أبي بكر التلمساني في كتاب الجوهرة: إن هذه الدرع هي ذات الفضول.
فإن قلت: ما معنى اختياره لرهن الدرع؟
قلت: رهن ما هو أشد حاجة إليه؛ لأنه ما وجد شيئا يرهنه غيره.
فإن قلت: ما كانت ضرورته إلى السلف حتى رهن عند اليهودي درعه؟
قلت: قد مر أنه أخذه لأهله ورزقا لعياله، ويحتمل أنه فعل بيانا للجواز.
فإن قلت: قد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يدخر لأهله قوت سنة، فكيف استلف من اليهودي؟
قلت: قد يكون ذلك بعد فراغ قوت السنة، وقد يكون كان يدخر قوت السنة لأهله على تقدير أن لا يرد عليه عارض، وقيل: إنما أخذ النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الشعير من اليهودي لضيف طرقه، ثم فداه nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر رضي الله عنه.
فإن قلت: لم لم يرهن عند مياسير الصحابة؟
قلت: حتى لا يبقى لأحد عليه منة لو أبرأه منه.
فإن قلت: المعاملة مع من يظن أن أكثر ماله حرام ممنوعة، فكيف عامل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مع هذا اليهودي وقد أخبر الله تعالى أنهم أكالون للسحت؟
قلت: هذا عند التيقن أن المأخوذ منه حرام بعينه، ولم يكن ذلك على عهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خفيا، ومع هذا إن اليهود كانوا باعة في المدينة حينئذ، وكانت الأشياء عندهم ممكنة، وكان وقتا ضيقا، وربما لم يوجد عند غيرهم.
(ذكر ما يستفاد منه) فيه جواز البيع إلى أجل، ثم هل هو رخصة أو عزيمة؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي: جعلوا الشراء إلى أجل رخصة، وهو في الظاهر عزيمة; لأن الله تعالى يقول في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فأنزله أصلا في الدين، ورتب عليه كثيرا من الأحكام.
وفيه جواز معاملة اليهود وإن كانوا يأكلون أموال الربا كما أخبر الله عنهم، ولكن مبايعتهم وأكل طعامهم مأذون لنا فيه بإباحة الله، وقد ساقاهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على خيبر.
وفيه رهن في الحضر، ومنعه nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في الحضر، وقال: إنما ذكر الله الرهن في السفر، وتبعه داود، وفعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان بالمدينة، والله تعالى ذكر وجها من وجوهه وهو السفر.
وفيه جواز رهن السلاح وآلة الحرب في بلد الجهاد عند الحاجة إلى الطعام; لأنه تعارض حينئذ أمران، فقدم الأهم منهما; لأن نفقة الأهل واجبة لا بد منها، واتخاذ آلة الحرب من المصالح لا من الواجبات؛ لأنه يمكن الجهاد بدون آلة، فقدم الأهم.