1970 باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف
أي: هذا باب في بيان استحباب السهولة وهو ضد الصعب وضد الحزن، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير وغيره، والسماحة من سمح وأسمح إذا جاد وأعطى عن كرم وسخاء، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير. وفي المغرب: السمح الجود، وقال بعضهم: السهولة والسماحة متقاربان في المعنى، فعطف أحدهما على الآخر من التأكيد اللفظي.
قلت: قد عرفت أنهما متغايران في أصل الوضع فلا يصح أن يقال "من التأكيد اللفظي" لأن التأكيد اللفظي أن يكون المؤكد والمؤكد لفظا واحدا من مادة واحدة كما عرف في موضعه.
قوله: "ومن طلب" كلمة من شرطية، وقوله: "فليطلبه" جوابه.
قوله: "في عفاف" جملة في محل النصب على الحال من الضمير الذي في "فليطلبه" والعفاف بفتح العين الكف عما لا يحل.