1991 وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل.
هذا أيضا من جملة الترجمة.
قوله: "أو جملا" لا طائل تحته; لأنه يدخل في قوله: "دابة" اللهم إلا أن يقال: إنما ذكر الجمل على الخصوص؛ لكونه مذكورا في حديث الباب; لأن الشراء وقع عليه فيه.
قوله: "وهو عليه" أي والحال أن البائع عليه أي على الجمل، وقال الكرماني: أي البائع عليه لا المشتري.
(قلت): لا حاجة إلى قوله لا المشتري; لأن قوله: "اشترى" قرينة على أن البائع هو الذي عليه، وهذه القرينة تجوز عود الضمير إلى البائع، وإن كان غير مذكور ظاهرا.
قوله: "هل يكون ذلك" أي الشراء المذكور قبضا قبل أن ينزل البائع من دابته التي باعها، وهو عليها.