صفحة جزء
1991 وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل.


هذا أيضا من جملة الترجمة.

قوله: "أو جملا" لا طائل تحته; لأنه يدخل في قوله: "دابة" اللهم إلا أن يقال: إنما ذكر الجمل على الخصوص؛ لكونه مذكورا في حديث الباب; لأن الشراء وقع عليه فيه.

قوله: "وهو عليه" أي والحال أن البائع عليه أي على الجمل، وقال الكرماني: أي البائع عليه لا المشتري.

(قلت): لا حاجة إلى قوله لا المشتري; لأن قوله: "اشترى" قرينة على أن البائع هو الذي عليه، وهذه القرينة تجوز عود الضمير إلى البائع، وإن كان غير مذكور ظاهرا.

قوله: "هل يكون ذلك" أي الشراء المذكور قبضا قبل أن ينزل البائع من دابته التي باعها، وهو عليها.

وفيه خلاف؛ فلذلك لم يذكر جواب الاستفهام.

التالي السابق


الخدمات العلمية