أي هذا باب في بيع السلاح في أيام الفتنة; هل يمنع أم لا؟ وأيام الفتنة ما يقع من الحروب بين المسلمين، ولم يذكر الحكم على عادته؛ اكتفاء بما ذكره في الباب من الحديث والأثر.
قوله: "وغيرها" أي وغير أيام الفتنة، والحكم فيه على التفصيل، وهو أن بيع السلاح في أيام الفتنة مكروه; لأنه إعانة لمن اشتراه، وهذا إذا اشتبه عليه الحال، أما إذا تحقق الباغي فالبيع لمن كان في الجانب الذي على الحق لا بأس به، وأما البيع في غير أيام الفتنة فلا يمنع لحديث الباب، فافهم.