صفحة جزء
1996 (باب ذكر الحجام)


أي هذا باب فيما جاء من ذكر الحجام، ولما ذكر في باب مؤكل الربا النهي عن ثمن الدم الذي هو الحجامة وظاهره التحريم، عقد هذا الباب هنا، وفيه حديثان يدلان على جواز الحجامة وأخذ الأجرة، فذكرهما ليدل على أن النهي المذكور فيه إما منسوخ كما ذهب إليه البعض، وإما أنه محمول على التنزيه كما ذهب إليه آخرون، وهذا الذي يذكر هاهنا هو الوجه لا ما ذكره بعضهم بما لا طائل تحته.

التالي السابق


الخدمات العلمية