مطابقته للترجمة من حيث إن المذكور فيه أن أبا طيبة حجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيطلق عليه أنه حجام.
ورجاله قد ذكروا غير مرة.
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في البيوع أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي، وأبو طيبة بفتح الطاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة، قيل: اسمه دينار. وقيل: نافع. وقيل: ميسرة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12682ابن الحذاء: عاش مائة وثلاثا وأربعين سنة، وهو مولى محيصة - بضم الميم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالصاد المهملة - ابن مسعود الأنصاري، وأهله هم بنو بياضة.
قوله: "من خراجه" بفتح الخاء المعجمة، وهو ما يقرره السيد على عبده أن يؤديه إليه كل يوم.
(قلت): في إباحته - صلى الله تعالى عليه وسلم - أن يطعمه الرقيق والناضح - دليل على أنه ليس بحرام، ألا ترى أن المال الحرام الذي لا يحل للرجل لا يحل له أيضا أن يطعمه رقيقه ولا ناضحه; لأن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - قد قال في الرقيق: nindex.php?page=hadith&LINKID=936308 "أطعموهم مما تأكلون" فلما ثبت إباحة النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - لمحيصة أن يعلف ذلك ناضحه ويطعم رقيقه من كسب حجامه، دل ذلك على نسخ ما تقدم من نهيه عن ذلك، وثبت حل ذلك له ولغيره، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي، ثم قال: وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى.