صفحة جزء
1998 [ ص: 223 ] (باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء)


أي هذا باب في بيان حكم التجارة في الشيء الذي يكره لبسه للرجال والنساء، والمراد من قوله: "لبسه" يعني استعماله، ويذكر اللبس ويراد به الاستعمال كما في حديث أنس: "فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس" أي من طول ما استعمل. والذي يكره استعماله للرجال والنساء مثل النمرقة التي فيها تصاوير; فإن استعمالها يكره للرجال والنساء جميعا، وبهذا يندفع اعتراض من قال: جعل البخاري هذه الترجمة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة علي رضي الله عنه: "شققها خمرا بين الفواطم" وكان على زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلة سيراء، فإنما المعنى "من لا خلاق له من الرجال" فأما النساء فلا، فإن أراد شراء ما فيه تصاوير فحديث عمر لا يدخل في هذه الترجمة. انتهى.

(قلت): بل يدخل; لأن الترجمة لها جزآن، أحدهما: قوله: "للرجال" والآخر قوله: "للنساء" فحديث عمر يدخل في الجزء الأول، وحديث عائشة يدخل في الجزء الثاني إن كان اللبس على معناه الأصلي، وإن جعلناه بمعنى الاستعمال كما ذكرناه يدخل في الجزأين جميعا، فافهم; فإنه موضع تعسف فيه الشراح، وهذا الذي ذكرته فتح لي من الأنوار الإلهية، والفيوض الربانية.

التالي السابق


الخدمات العلمية