أي هذا باب في بيان أن صاحب السلعة أي المتاع أحق بالسوم بفتح السين وسكون الواو، أي أحق بذكر قدر الثمن وتقديره، يقال: سام البائع السلعة عرضها على البيع، وذكر ثمنها، وسامها المشتري بمعنى استامها سوما يعني يسأل شراءها، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: لا خلاف بين العلماء في هذه المسألة، وأن متولي السلعة من مالك أو وكيل أولى بالسوم من طالب شرائها، وبعضهم نقل كلام nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال هذا، ثم قال: لكنه ليس ذلك بواجب. انتهى.
(قلت): لا معنى لهذا الاستدراك; لأن nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال قد صرح بالأولوية، وهو لا يفهم منه الوجوب أصلا، حتى يقال: لكن كذا.