أي هذا باب في بيان استعمال فضل وضوء الناس في التطهر وغيره ، والوضوء بفتح الواو ، والمراد من فضل الوضوء ، يحتمل أن يكون ما يبقى في الظرف بعد الفراغ من الوضوء ، ويحتمل أن يراد به الماء الذي يتقاطر عن أعضاء المتوضئ ، وهو الماء الذي يقول له الفقهاء الماء المستعمل ، واختلف الفقهاء فيه ، فعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ثلاث روايات ، فروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : أنه نجس مخفف ، وروى الحسن بن زياد : أنه نجس مغلظ ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، وعافية القاضي : أنه طاهر غير طهور ، وهو اختيار المحققين من مشايخ ما وراء النهر ، وفي ( المحيط ) : وهو الأشهر الأقيس ، وقال في ( المفيد ) : وهو الصحيح ، وقال الإسبيجابي : وعليه الفتوى ، وقال قاضيخان : ورواية التغليظ رواية شاذة غير مأخوذ بها . وبه يرد على nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم قوله : الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة نجاسته .
وقال عبد الحميد القاضي : أرجو أن لا تثبت رواية النجاسة فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : طاهر وطهور ، وهو قول النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : طاهر غير طهور ، وهو قوله الجديد .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : إن كان مستعمله طاهرا فهو طاهر وطهور ، وإن محدثا فهو طاهر غير طهور .
وقوله ( استعمال فضل وضوء الناس ) أعم من أن يستعمل للشرب أو لإزالة الحدث أو الخبث أو للاختلاط بالماء المطلق ، فعلى قول النجاسة : لا يجوز استعماله أصلا ، وعلى قول الطهورية : يجوز استعماله في كل شيء ، وعلى قول الطاهرية فقط : يجوز استعماله للشرب والعجين والطبخ وإزالة الخبث ، والفتوى عندنا على أنه طاهر غير طهور ، كما ذهب إليه محمد بن الحسن .
والمناسبة بين البابين : من حيث إن الباب السابق في صفة الوضوء ، وهذا الباب في بيان الماء الذي يفضل من الوضوء .