أي هذا باب يذكر فيه كم يجوز الخيار، هكذا هو التقدير; لأن الباب منون، ولكن ليس في حديثي الباب بيان لذلك، قيل: لعله أخذ من عدم تحديده في الحديث أنه لا يتقيد بل يعرض الأمر فيه إلى الحاجة؛ لتفاوت السلع في ذلك.
(قلت): فعلى هذا كان ينبغي أن لا يذكر في الترجمة لفظة "كم" التي هي استفهامية بمعنى أي عدد، ثم معنى الخيار، قال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير: الخيار اسم من الاختيار، وهو طلب خير الأمرين، إما إمضاء البيع أو فسخه، قال بعضهم: وهو خياران: خيار المجلس وخيار الشرط.
(قلت): قال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير: الخيار على ثلاثة أضرب: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار النقيصة. وبين الكل، فقال: وأما خيار النقيصة فأن يظهر بالمبيع عيب يوجب الرد، أو يلتزم البائع فيه شرطا لم يكن فيه. انتهى.