2001 59 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16222صدقة قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب قال: سمعت يحيى قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما، nindex.php?page=hadith&LINKID=651965عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا، قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه.
قد ذكرنا الآن أنه ليس في هذا الحديث ولا في الذي بعده بيان مقدار مدة الخيار، وليس فيهما إلا بيان ثبوت الخيار، وقال بعضهم: يحتمل أن يكون مراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بقوله: "كم يجوز الخيار" أي كم يخير أحد المتبايعين الآخر مرة، وأشار إلى ما في الطريق الآتية بعد ثلاثة أبواب من زيادة nindex.php?page=showalam&ids=17258همام "ويختار ثلاث مرار" لكنه لما لم تكن الزيادة ثابتة أبقى الترجمة على [ ص: 226 ] الاستفهام كعادته. انتهى.
(قلت): هذا الاحتمال الذي ذكره لا يساعد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في ذكره لفظة "كم" لأن موضوعها للعدد، والعدد في مدة الخيار، لا في تخيير أحد المتبايعين الآخر، وليس في حديثي الباب ما يدل على هذا، وقوله: "وأشار إلى زيادة nindex.php?page=showalam&ids=17258همام" لا يفيد ; لأنه يعقد ترجمة، ثم يشير إلى ما تتضمنه الترجمة في باب آخر، وهذا مما لا يفيده.
ورجال الحديث كلهم ذكروا، وصدقة - بالفتحات - هو ابن الفضل المروزي، من أفراده، ومضى ذكره في باب العلم بالليل. وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي، nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري.
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في البيوع أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى وابن أبي عمر، كلاهما عن عبد الوهاب. وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيه عن واصل بن عبد الأعلى. وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي، عن الثقفي، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر.
(ذكر معناه):
قوله: "إن المتبايعين بالخيار" هكذا في رواية الأكثرين على الأصل، وحكى ابن التين عن nindex.php?page=showalam&ids=14933القابسي "إن المتبايعان" قال: وهي لغة.
(قلت): هذه لغة بلحارث بن كعب في إجراء المثنى بالألف دائما. وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع في الباب الذي يليه "البيعان" بتشديد الياء آخر الحروف، وقد ذكرنا في (باب: إذا بين البائعان) أن البيع بمعنى البائع كالضيق بمعنى الضائق.
(قلت): وممن فسره بذلك nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر في (الأشراف) عنهم.
وقال شيخنا في (شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي): وفي تأويل ذلك قولان:
أحدهما: أن المراد إلا بيعا شرط فيه خيار الشرط، فلا ينقضي الخيار بفراق المجلس، بل يمتد إلى انقضاء خيار الشرط.
والقول الثاني: أن المراد إلا بيعا شرط فيه نفي خيار المجلس; فإنه ينعقد في الحال وينقضي خيار المجلس.
قال: وهذا وجه لأصحابنا، والصحيح الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي.
(قلت): روى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا، ولفظه: nindex.php?page=hadith&LINKID=651967 "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر" وربما قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=3502828 "أو يكون بيع خيار" وقال أصحابنا: المعنى "كل بيعين فلا بيع بينهما حاصل إلا في صورتين، إحداهما عند التفرق، إما بالأقوال وإما بالأبدان، والأخرى عند وجود شرط الخيار لأحد المتبايعين بأن يشترط أحدهما الخيار ثلاثة أيام أو نحوها" وإلى هذا ذهب nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور. وقالت طائفة: معنى هذا الكلام أن يقول أحد المتبايعين بعد تمام البيع لصاحبه: "اختر إنفاذ البيع أو فسخه" فإن اختار إمضاء البيع تم البيع بينهما، وإن لم يتفرقا، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وكان أحمد يقول: هما بالخيار أبدا، قالا هذا القول أو لم يقولا، حتى يتفرقا بأبدانهما من مكانهما.
قوله: "قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع" إلى آخره هو موصول بالإسناد المذكور، وإنما كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يفارق صاحبه ليلزم العقد، وقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، فقال: قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: فكان - يعني nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - إذا بايع رجلا وأراد أن لا يقيله، قام فمشى هنيهة، ثم رجع إليه، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أيضا، فقال: قال - أي nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع -: كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد، قام؛ ليجب له.