صفحة جزء
2003 (باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟)


أي هذا باب يذكر فيه الخيار، ولكن إذا لم يؤقت البائع أو المشتري زمانا في الخيار بيوم أو نحوه، هل يجوز ذلك البيع؟ وقال الكرماني: يعني إذا لم يوقت في البيع زمان الخيار بمدة هل يكون ذلك البيع لازما في تلك الحال أو جائزا، ومعنى اللزوم أن لا يسعه الفسخ، والجواز ضد ذلك. انتهى.

(قلت): لم يذكر جواب الاستفهام لما فيه من الخلاف.

التالي السابق


الخدمات العلمية