أي هذا باب يذكر فيه الخيار، ولكن إذا لم يؤقت البائع أو المشتري زمانا في الخيار بيوم أو نحوه، هل يجوز ذلك البيع؟ وقال الكرماني: يعني إذا لم يوقت في البيع زمان الخيار بمدة هل يكون ذلك البيع لازما في تلك الحال أو جائزا، ومعنى اللزوم أن لا يسعه الفسخ، والجواز ضد ذلك. انتهى.