2004 وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما.
أي بخيار البيعين ما لم يتفرقا، قال nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقد مضى أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17011ابن فضيل، عن يحيى بن سعيد، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا ابتاع بيعا، وهو قاعد قام؛ ليجب له، وقد ذكرنا عن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نحوه.