أي هذا باب يذكر فيه إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، أي هل يكون العقد جائزا حينئذ أم لازما، ولم يذكر الجواب؛ اكتفاء بما في الحديث، وهو قوله: "لا بيع بينهما" أي بين المتبايعين ما داما في المجلس، سواء كان البائع بالخيار أو المشتري، إلا بيع الخيار إذا شرط فيه.
(فإن قلت): كيف خص البائع بالخيار إذا كان المشتري كذلك أيضا؟
(قلت): كأنه أراد به الرد على من حصر الخيار في المشتري دون البائع; فإن الحديث سوى بينهما في ذلك.