صفحة جزء
2007 (باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع)


أي هذا باب يذكر فيه إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، أي هل يكون العقد جائزا حينئذ أم لازما، ولم يذكر الجواب؛ اكتفاء بما في الحديث، وهو قوله: "لا بيع بينهما" أي بين المتبايعين ما داما في المجلس، سواء كان البائع بالخيار أو المشتري، إلا بيع الخيار إذا شرط فيه.

(فإن قلت): كيف خص البائع بالخيار إذا كان المشتري كذلك أيضا؟

(قلت): كأنه أراد به الرد على من حصر الخيار في المشتري دون البائع; فإن الحديث سوى بينهما في ذلك.

التالي السابق


الخدمات العلمية