مطابقته للترجمة في قوله: "لا بيع بينهما" أي لا بيع لازما حتى يتفرقا "إلا بيع الخيار" يعني فيلزم باشتراطه كما ذكرناه، واعترض ابن التين [ ص: 230 ] على هذا التبويب، فقال: لم يأت فيه هنا بما يدل على خيار البائع وحده (قلت): قوله: "كل بيعين لا بيع بينهما" أعم من أن يكون الخيار للبائع أو للمشتري; فإنه غير لازم، إلا إذا شرط الخيار كما ذكرناه الآن.
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان هو الثوري نص عليه المزي في (الأطراف) والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في البيوع، وفي الشروط عن عبد الحميد بن محمد الحراني، وقد مر وجه الاستثناء عن قريب.