قوله: "أو اشترى عبدا فأعتقه قبل أن يتفرقا" وقال الكرماني: هذا مما ثبت [ ص: 231 ] بالقياس على الهبة الثابتة بالحديث، وإنما لم يذكر جواب إذا لمكان الاختلاف فيه; فإن المالكية والحنفية جعلوا القبض في جميع الأشياء بالتخلية، وعند الشافعية والحنابلة: تكفي التخلية في الدور والعقار المنقولات.