صفحة جزء
2010 وقال طاوس فيمن يشتري السلعة على الرضا، ثم باعها: وجبت له، والربح له.


مطابقته للترجمة ظاهرة، تظهر بالتأمل، ووصل هذا التعليق سعيد بن منصور وعبد الرزاق من طريق ابن طاوس، عن أبيه نحوه، وزاد عبد الرزاق: وعن معمر، عن أيوب بن سيرين: إذا بعت شيئا على الرضى قال: الخيار لهما حتى يتفرقا عن رضى.

قوله: "على الرضى" أي على شرط أنه لو رضي به أجاز العقد.

قوله: "وجبت" أي المبايعة أو السلعة، قاله الكرماني.

(قلت): رجوع الضمير الذي في "وجبت" إلى السلعة ظاهر، وأما رجوعه إلى المبايعة فبالقرينة الدالة عليه.

التالي السابق


الخدمات العلمية