هذا باب في بيان مؤنة الكيل على البائع، وكذا مؤنة الوزن أي فيما يوزن على البائع.
قوله: "والمعطي" أي: ومؤنة الكيل على المعطي أيضا، سواء كان بائعا أو موفيا للدين أو غير ذلك.
وقال الفقهاء: إن الكيل والوزن فيما يكال ويوزن من المبيعات على البائع، ومن عليه الكيل والوزن فعليه أجرة ذلك، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: كل بيع فيه كيل أو وزن أو عدد فهو على البائع حتى يوفيه إياه، فإن قال: أبيعك النخلة، فجذاذها على المشتري، وفي (التوضيح): وعندنا أن مؤنة الكيل على البائع، ووزن الثمن على المشتري. وفي أجرة النقاد وجهان، وينبغي أن يكون على البائع وأجرة النقل المحتاج إليه في تسليم المنقول على المشتري، صرح به المتولي، وقال بعض أصحابنا: على الإمام أن ينصب كيالا ووزانا في الأسواق ويرزقهما من سهم المصالح.
وقالت الحنفية: وأجرة نقد الثمن ووزنه على المشتري، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن: أجرة نقد الثمن على البائع، وعنه: أن أجرة النقد على رب الدين بعد القبض، وقبله على المدين، وأجرة الكيال على البائع فيما إذا كان البيع مكايلة، وكذا أجرة وزن المبيع وذرعه وعده على البائع; لأن هذه الأشياء من تمام التسليم، وهو على البائع، وكذا إتمامه.