قوله: "والحكرة" بضم الحاء المهملة وسكون الكاف حبس السلع عن البيع، وقال الكرماني: الحكرة احتكار الطعام - أي حبسه - يتربص به الغلاء، هذا بحسب اللغة، وأما الفقهاء فقد اشترطوا لها شروطا مذكورة في الفقه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي: ليس في أحاديث الباب ذكر الحكرة، وساعد بعضهم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في ذلك، فقال: وكأن المصنف استنبط ذلك من الأمر بنقل الطعام إلى الرحال ومنع بيع الطعام قبل استيفائه.
(قلت): سبحان الله! هذا استنباط عجيب، فما وجه هذا الاستنباط؟! وكيف يستنبط منه الاحتكار الشرعي؟! وليس الأمر إلا ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي، اللهم إلا إذا قلنا: إن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لم يرد بقوله: "والحكرة" إلا معناها اللغوي، وهو الحبس مطلقا، فحينئذ يطلق على الذي يشتري مجازفة ولم ينقله إلى رحله أنه محتكر، لغة لا شرعا، فافهم; فإنه دقيق لا يخطر إلا بخاطر من شرح الله صدره بفيضه.