2024 81 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم، عن nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه رضي الله عنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651987رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه، حتى يؤوه إلى رحالهم.
مطابقته للترجمة ظاهرة، من حيث إنه يتضمن منع بيع الطعام قبل القبض; لأن الإيواء المذكور فيه عبارة عن القبض، وضربهم على تركه يدل على اشتراط القبض، والترجمة فيما يذكر في الطعام، والذي ذكر في الطعام يعني الذي ذكره في أمر الطعام هذا، يعني منع بيعه قبل الإيواء الذي هو عبارة عن القبض.
وإسحاق بن إبراهيم هو إسحاق بن راهويه، nindex.php?page=showalam&ids=15500والوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري محمد بن مسلم.
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في المحاربين، عن عياش الرقام. وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في البيوع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن [ ص: 250 ] nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=659823 "أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه، حتى يحولوه" وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه، عن الحسن بن علي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق. وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر بن علي، عن nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع.
قوله: "مجازفة" نصب على أنه صفة لمصدر محذوف، أي يشترون الطعام شراء مجازفة، ويجوز أن يكون نصبا على الحال يعني حال كونهم مجازفين، والجزاف مثلث الجيم، والكسر أفصح وأشهر، وهو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده: وهو يرجع إلى المساهلة، وهو دخيل. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي: في حديث الباب دليل لمن سوى بين الجزاف والمكيل من الطعام في المنع من بيع ذاك حتى يقبض، ورأى أن نقل الجزاف قبضه، وبه قال الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وداود، وحمله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على الأولى والأحب.
ولو باع الجزاف قبل نقله جاز; لأنه بنفس تمام العقد في التخلية بينه وبين المشتري صار في ضمانه، وإلى جواز ذلك صار nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن والحكم nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وإسحاق، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: إباحة بيع الصبرة جزافا مع جهل البائع والمشتري بقدرها لا نعلم فيه خلافا، فإذا اشترى الصبرة جزافا لم يجز بيعها حتى ينقلها، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم، وعنه رواية أخرى "بيعها قبل نقلها" اختاره القاضي، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ونقلها قبضها كما جاء في الخبر، وفي (شرح المهذب) عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي "بيع الصبرة من الحنطة والتمر مجازفة صحيح، وليس بحرام".
وهل هو مكروه؟ فيه قولان، أصحهما: مكروه كراهة تنزيه، والبيع بصرة الدراهم كذلك حكمه، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يصح البيع إذا كان بائع الصبرة جزافا يعلم قدرها، كأنه اعتمد على ما رواه الحارث بن أبي أسامة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي، عن عبد الحميد بن عمر أن ابن أبي أنس قال: "سمع النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - عثمان يقول: في هذا الوعاء كذا وكذا، ولا أبيعه إلا مجازفة، فقال النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم -: إذا سميت كيلا فكل" وعند nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك: إن النبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - قال: "لا يحل لرجل باع طعاما قد علم كيله حتى يعلم صاحبه".