2025 82 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=651988أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم، والطعام مرجأ.
مطابقته للترجمة ظاهرة; لأنها فيما يذكر في البيع قبل القبض، وأنه لا يصح حتى يقبضه أو يستوفيه، فكذلك الحديث في أنه لا يصح حتى يستوفيه. ورجاله قد ذكروا غير مرة، nindex.php?page=showalam&ids=16446وابن طاوس هو عبد الله.
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في البيوع أيضا، عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16957ومحمد بن رافع nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وإسحاق بن إبراهيم أيضا. وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه، عن أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة. وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع به، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12247أحمد بن حرب وقتيبة.
قوله: "حتى يستوفيه" أي حتى يقبضه، وقد ذكرنا أن القبض والاستيفاء بمعنى واحد.
قوله: "قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس" القائل هو nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس.
قوله: "كيف ذاك" يعني كيف حال هذا البيع حتى نهى عنه؟
قوله: "قال ذاك" أي قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يكون حال ذاك البيع دراهم بدراهم، والطعام غائب، وهو معنى قوله: "والطعام مرجأ" أي مؤخر مؤجل، معناه أن يشتري من إنسان طعاما بدرهم إلى أجل، ثم يبيعه منه أو من غيره قبل أن يقبضه بدرهمين مثلا، فلا يجوز; لأنه في التقدير بيع درهم بدرهم، والطعام غائب، فكأنه قد باعه درهمه الذي اشتري به الطعام بدرهمين فهو ربا; ولأنه بيع غائب بناجز فلا يصح، وقال ابن التين: قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: دراهم بدراهم تأوله علماء السلف، وهو أن يشتري منه طعاما بمائة إلى أجل، ويبيعه منه قبل قبضه بمائة وعشرين، وهو غير جائز; لأنه في التقدير بيع دراهم بدراهم، والطعام مؤجل غائب. وقيل: معناه أن يبيعه من آخر ويحيله به.
قوله: "والطعام مرجأ" مبتدأ وخبر وقعت حالا، ومرجأ بضم الميم وسكون الراء، يهمز ولا يهمز، وأصله من أرجيت الأمر وأرجأته إذا أخرته، فتقول من الهمز مرجئ بكسر الجيم للفاعل، والمفعول مرجأ، وإذا لم تهمز قلت: مرج للفاعل ومرجى للمفعول، ومنه قيل: المرجئة، وهم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، سموا مرجئة لاعتقادهم [ ص: 251 ] أن الله تعالى أرجأ تعذيبهم على المعاصي أي أخره عنهم، وكذلك المرجئة تهمز ولا تهمز، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير: وفي nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي على اختلاف نسخه "مرجى" بالتشديد.